على التحريم أو القبح . ومن جملة ما يصلح للاستدلال به على الشرطية إذا قال الشارع : من فعل كذا بدون كذا ففعله خداج ، أو باطل أو غير صحيح ، أو غير مجز ، أو نحو ذلك ، مما يؤدي هذا المعنى ، ويفيد هذا المفاد [ 2 أ ] . وأما ذهاب ركن الشيء
الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني — صفحه 2930
پدیدآورندگان: محمد بن علي الشوكاني
ص۲۹۳۰