پرش به محتوای اصلی

الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني — صفحه 2533

پدیدآورندگان:

ص۲۵۳۳
ميراث للإخوة والأخوات مطلقًا مع الابن أو ابن الابن أو الأب ، وفي ميراثهم مع الجد خلاف ، ويرثون مع البنات إلا الإخوة لأم ، ويسقط الأخ لأب مع الأخ لأبوين . وأولو الأرحام يتوارثون وهم أقدم من بيت المال ، فإن تزاحمت الفرائض فالعول ( 1 ) ، ولا يرث ولد الملاعنة والزانية إلا من أمه وقرابتها والعكس ، ولا يرث المولود إلا إذا استهل وميراث العتيق لمعتقه ، ويسقط بالعصبات وله الباقي بعد ذوي السهام ( 2 ) ، ويحرم بيع الولاء وهبته ، ولا توارث بين أهل ملتين ، ولا يرث القاتل من المقتول .
پاورقی
( 1 ) العول : يقال : عالت الفريضة : إذا ارتفعت وزادت سهامها على أصل حسابها الموجب عن عدد وارثيها ، كمن مات وخلف ابنتين ، وأبوين وزوجة ، فللابنتين الثلثان ، وللأبوين السدسان ، وهما الثلث ، وللزوجة الثمن ، فمجموع السام واحد وثمن واحد ، فاصلها ثمانية ، والسهام تسعة ، وهذه المسألة تسمى في الفرائض : المنبرية ؛ لأن عليًّا رضي الله عنه سئل عنها وهو على المنبر فقال من غير روية : « صار ثمنها تسعًا » . « النهاية » ( 3 / 321 ) . ( 2 ) انظر : « الدراري » ( 2 / 445 ) و « المغني » ( 6 / 349 ) .
الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني — صفحه 2533 | محمد بن علي الشوكاني / أبو مصعب « محمد صبحي » بن حسن حلاق