پرش به محتوای اصلی

الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني — صفحه 2525

پدیدآورندگان:

ص۲۵۲۵
لزمه ما أقر به به كائنًا ما كان ، ويكفي مرة واحدة من غير فرق بين موجبات الحدود وغيرها كما سيأتي .