الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني — صفحه 2489
پدیدآورندگان: محمد بن علي الشوكاني
ص۲۴۸۹
[ الكتاب الخامس ]
كتاب الخمس
يجب فيما يغنم في القتال وفي الركاز ولا يجب فيما عدا ذلك ، ومصرفه من في قوله تعالى : { واعلموا أنما غنمتم من شيء . . . الآية } ( 1 ) .