[ الكتاب الخامس ] كتاب الخمس يجب فيما يغنم في القتال وفي الركاز ولا يجب فيما عدا ذلك ، ومصرفه من في قوله تعالى : { واعلموا أنما غنمتم من شيء . . . الآية } ( 1 ) . ( 1 ) [ الأنفال : 41 ]