تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الطهور — صفحة 409

مساهمون:

ص٤٠٩
قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ : وَعَلَى هَذَا مَذْهَبُ الْأَوْزَاعِيِّ , وَعُلَمَاءُ الْحِجَازِ وَالْعِرَاقِ وَقَالَ مَالِكٌ : لَا يُعِيدُ إِلَّا مِنْ حَدَثٍ يَسْتَنْكِحُهُ . وَكَذَلِكَ لَوْ عَرَضَ لَهُ شَكٌّ فِي الطَّهُورِ , وَهُوَ يُفْتِي , مِثْلَ الَّذِي جَاءَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ وَالْحَسَنِ 412 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا أَبُو عُبَيْدٍ قَالَ : ثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : « إِذَا شَكَكْتَ وَأَنْتَ فِي الصَّلَاةِ تَوَضَّأَتَ أَمْ لَمْ تَتَوَضَّأْ فَامْضِ حَتَّى تَسْتَيْقِنَ » 413 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا أَبُو عُبَيْدٍ قَالَ : ثنا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : « إِذَا شَكَكْتَ فِي الْوُضُوءِ قَبْلَ أَنْ تَدْخُلَ فِي الصَّلَاةِ فَتَوَضَّأْ , وَإِذَا شَكَكْتَ وَأَنْتَ فِي الصَّلَاةِ فَامْضِ » 414 - وَيُرْوَى عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّهُ قَالَ « إِذَا شَكَّ فِي وُضُوئِهِ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ فِي الصَّلَاةِ , فَإِنَّهُ يَتَوَضَّأُ فَإِذَا دَخَلَ عَلَى يَقِينٍ فَلْيَمْضِ فِيهِ » قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ : وَالَّذِي عِنْدَنَا أَنَّهُ إِذَا كَانَ عَلَى يَقِينٍ مِنَ الطَّهُورِ فِي شَكٍّ مِنَ الْحَدَثِ مَضَى فِيهِ , وَإِنْ