قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ : يَعْنِي فِي الْوُضُوءِ قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ : وَالْأَمْرُ الْمَعْمُولُ بِهِ عِنْدَ النَّاسِ : الْأَخْذُ بِالْأَحَادِيثِ الْأُولَى الَّتِي فِيهَا وُجُوبُ غَسْلِ الْأَقْدَامِ , ظَوَاهِرِهَا وَبَوَاطِنِهَا وَأَعْقَابِهَا , فَلَا يُجْزِئُ غَيْرُ ذَلِكَ , فَإِنْ تَرَكَ تَارِكٌ شَيْئًا مِنْهَا , حَتَّى صَلَّى , كَانَتْ عَلَيْهِ إِعَادَةُ صَلَاتِهِ وَهَذَا هُوَ قَوْلُ الْعُلَمَاءِ مِنْ أَهْلِ الْحِجَازِ وَالْعِرَاقِ وَأَصْحَابِ الْأَثَرِ وَالرَّأْيِ , وَلَا أَعْلَمُهُمْ يَقُولُونَ غَيْرَهُ
394 - وَمِنْهُ قَوْلُ عَائِشَةَ : « لَأَنْ أَحُزُّهُمَا بِالسَّكَاكِينِ , أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَمْسَحَ عَلَيْهِمَا » حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا أَبُو عُبَيْدٍ قَالَ : ثنا هُشَيْمٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَائِشَةَ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ : عَلَى أَنَّ بَعْضَ ، أَصْحَابِ الْحَدِيثِ كَانَ يَتَأَوَّلُهُ فِي الْمَسْحِ عَلَى الْقَدَمَيْنِ , وَيُصَدِّقُ ذَلِكَ حَدِيثُهَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « وَيْلٌ لِلْأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ » فَهَلْ يَكُونُ هَذَا إِلَّا عَلَى الْأَقْدَامِ وَهِيَ كَانَتْ أَعْلَمُ بِمَعْنَى حَدِيثِهَا
الطهور — صفحة 391
مساهمون: مشهور حسن محمود سلمان
ص٣٩١