قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ : أَرَاهُمُ اخْتَلَفُوا فِي إِسْنَادِ هَذَا الْحَدِيثِ , وَأَحْسِبُ الْمَحْفُوظَ حَدِيثُ اللَّيْثِ لِأَنَّهُ أَتَمُّ إِسْنَادًا ، قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ : الْأَمْرُ الْمَعْمُولُ بِهِ عِنْدَنَا : أنْ لَا يُنْتَقَصَ الْوُضُوءُ مِنَ الثَّلَاثِ لِلْوَجْهِ وَالْأَعْضَاءِ , لِأَنَّ الْإِسْنَادَ فِيهَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكِيدٌ , وَلِقَوْلِهِ فِي حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو عَنْهُ : « وَمَنْ زَادَ أَوْ نَقَصَ فَقَدْ أَسَاءَ وَظَلَمَ » , وَإِنْ أَخَذَ رَجُلٌ بِالرُّخْصَةِ , فَاقْتَصَرَ عَلَى اثْنَيْنِ أَوْ وَاحِدَةٍ , أَجْزَأَهُ مَعَ الْإِسْبَاغِ وَالْمُبَالَغَةِ
285 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا أَبُو عُبَيْدٍ قَالَ : ثنا أَبُو الْأَسْوَدِ ، عَنْ نَافِعِ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أُسَامَةَ بْنِ الْهَادِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عِيسَى بْنِ طَلْحَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ مَنَامِهِ فَتَوَضَّأَ , فَلْيَسْتَنْثِرْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ , فَإِنَّ الشَّيْطَانَ عَلَى خَوَاشِيمِهِ »
الطهور — صفحة 334
مساهمون: مشهور حسن محمود سلمان
ص٣٣٤