280 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا أَبُو عُبَيْدٍ قَالَ : ثنا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ ، عَنْ مُوسَى بْنِ يَعْقُوبَ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَ ذَلِكَ , إِلَّا أَنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ كَلَامَ قَيْنٍ .
281 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا أَبُو عُبَيْدٍ قَالَ : ثنا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ، لَا أَعْلَمُهُ إِلَّا رَفَعَهُ مِثْلَ حَدِيثِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ .
282 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا أَبُو عُبَيْدٍ قَالَ : ثنا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ قَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، مِثْلَهُ أَيْضًا غَيْرَ مَرْفُوعٍ . قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ : هَذَا عِنْدَنَا هُوَ سُنَّةُ الْوُضُوءِ : أَنَّهُ لَا يُدْخِلُ الْمُتَوَضِّأُ يَدَهُ الْإِنَاءَ حَتَّى يَغْسِلَهَا , وَإِنْ كَانَتْ نَظِيفَةً إِنَّمَا هَذَا الِاتِّبَاعُ , فَإِنْ تَرَكَ ذَلِكَ تَارِكٌ , وَلَمْ يَكُنْ عَلَى يَدِهِ قَذَرٌ , فَإِنَّهُ لَا يَنْجُسُ الْمَاءُ , غَيْرَ أَنَّهُ جَفَاءٌ فِي الدِّينِ ، قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ : وَالَّذِي نَخْتَارُ : الْأَخْذُ بِالْآثَارِ الْأُولَى , فَنَرَى غَسْلَ الْيَدِ عَلَى كُلِّ حَالٍ
الطهور — صفحة 330
مساهمون: مشهور حسن محمود سلمان
ص٣٣٠