قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ : وَكَذَلِكَ قَوْلُ سُفْيَانَ , وَعَلَيْهِ أَصْحَابُ الرَّأْيِ مِنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ : أَنَّ الثَّلْجَ لَا يُجْزئُ بِهِ الْوُضُوءُ مَا دَامَ ثَلْجًا قَبْلَ أَنْ يُذَابَ , وَلَا أَحْسِبُهُ إِلَّا قَوْلُ أَهْلِ الْحِجَازِ . قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ : وَهَكَذَا هُوَ عِنْدَنَا غَيْرُ مُجْزِئٍ عَلَى الْأَصْلِ الَّذِي ذَكَرْنَا فِي الْبَابِ الَّذِي قَبْلَ هَذَا ، وَلَا أَعْلَمُ أَحَدًا أَفْتَى بِهِ إِلَّا الْحَكَمَ بْنَ عُتَيْبَةَ
273 - فَإِنَّ
الطهور — صفحة 321
مساهمون: مشهور حسن محمود سلمان
ص٣٢١