قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ : يَعْنِي أَنَّهُ كَرِهَ سُؤْرَهَا , وَلَمْ يَكْرَهْ مُخَالَطَتَهَا فِي الِاغْتِسَالِ , وَفَرْقٌ بَيْنَ هَذَيْنِ قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ : وَقَدْ يَذْهَبُ إِلَى هَذَا بَعْضُ أَهْلِ الْأَثَرِ يَرَوْنَ الْكَرَاهَةَ لِسُؤْرِ الْمَرْأَةِ , وَإِنْ لَمْ تَكُنْ حَائِضًا وَلَا جُنُبًا ، وَفِيهِ قَوْلٌ سِوَاهُ
الطهور — صفحه 259
پدیدآورندگان: مشهور حسن محمود سلمان
ص۲۵۹