Commentary
كثوب ، فإنه يصح ، ( ويجري عليه ) أي على هذا الصلح ( حكمُ البيع ) فكأنه في المثال المذكور باعه الدار بالثوب ، وحينئذ فيثبت في المصالح عليه أحكامُ البيع كالرد بالعيب ومنع التصرف قبل القبض ، ولو صالحه على بعض العين المدعاة فهبة منه لبعضها المتروك منها ، فيثبت في هذه الهبة أحكامها التي تذكر في بابها ، ويسمى هذا صلح الحطيطة ، ولا يصح بلفظ البيع للبعض المتروك كأن يبيعه العين المدعاة ببعضها .