مِثْلِهِ وَيَأْخُذُ مِنْ رَبِّ الْحَائِطِ مَا زَادَ وَلَا شَيْءَ لَهُ مِنْ الثَّمَرَةِ فَقَوْلُهُ كَأَنْ ازْدَادَ أَيْ أَحَدُهُمَا ، لَكِنْ إنْ كَانَ الَّذِي ازْدَادَ الْعَامِلُ فَقَدْ وَقَعَا فِي بَيْعٍ فَاسِدٍ وَإِنْ كَانَ رَبُّ الْحَائِطِ فَقَدْ وَقَعَا فِي إجَارَةٍ فَاسِدَةٍ وَإِرْجَاعُنَا الضَّمِيرَ فِي بَعْدِهِ لِبَعْدِ الْفَرَاغِ مِنْ الْعَمَلِ تَبَعٌ لح وَرَجَعَهُ ابْنُ غَازِيٍّ لِبَعْدِ الشُّرُوعِ فِي الْعَمَلِ وَلَا يَتَكَرَّرُ حِينَئِذٍ مَعَ قَوْلِهِ أَوْ فِي أَثْنَائِهِ لِأَنَّ ذَاكَ فِي بَيَانِ الْفَسْخِ فِي أَثْنَاءِ الْعَمَلِ وَهَذَا فِي بَيَانِ الْوَاجِبِ بَعْدَ الْفَسْخِ وَهُوَ أَوْلَى لِأَنَّ التَّقْرِيرَ الْأَوَّلَ يَقْتَضِي أَنَّ أُجْرَةَ الْمِثْلِ لَا تَكُونُ إلَّا فِيمَا فُسِخَ بَعْدَ تَمَامِ الْعَمَلِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ لِأَنَّهَا وَاجِبَةٌ فِيمَا فُسِخَ بَعْدَ الشُّرُوعِ فِي الْعَمَلِ وَقَبْلَ تَمَامِهِ وَبَعْدَ تَمَامِهِ حَيْثُ وَجَبَتْ أُجْرَةُ الْمِثْلِ .
( ص ) وَإِلَّا فَمُسَاقَاةُ الْمِثْلِ ( ش ) أَيْ وَإِنْ لَمْ يَكُونَا خَرَجَا عَنْ الْمُسَاقَاةِ وَإِنَّمَا جَاءَهَا الْفَسَادُ مِنْ جِهَةِ أَنَّهُمَا عَقَدَاهَا عَلَى غَرَرٍ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ فَإِنَّ الْوَاجِبَ مُسَاقَاةُ الْمِثْلِ وَالْفَرْقُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ أُجْرَةِ الْمِثْلِ أَنَّ أُجْرَةَ الْمِثْلِ مُتَعَلِّقَةٌ بِالذِّمَّةِ وَيَكُونُ الْعَامِلُ أَحَقَّ بِالثَّمَرَةِ فِي الْفَلَسِ لَا الْمَوْتِ هَذَا فِي الْمُسَاقَاةِ ، وَأَمَّا مَا يَرْجِعُ فِيهِ فِي الْقِرَاضِ بِأُجْرَةِ الْمِثْلِ لَا يَكُونُ أَحَقَّ بِهِ لَا فِي فَلَسٍ وَلَا فِي مَوْتٍ ، وَأَمَّا مُسَاقَاةُ الْمِثْلِ فَمُتَعَلِّقَةٌ بِالثَّمَرَةِ وَيَكُونُ الْعَامِلُ أَحَقَّ بِالثَّمَرَةِ مِنْ الْغُرَمَاءِ فِي الْمَوْتِ وَالْفَلَسِ وَكَذَلِكَ مَا يُرَدُّ فِيهِ فِي الْقِرَاضُ لِقِرَاضِ الْمِثْلِ يَكُونُ الْعَامِلُ أَحَقَّ بِهِ فِي الْمَوْتِ وَالْفَلَسِ كَمَا أَشَارَ لِذَلِكَ ابْنُ عَرَفَةَ عَنْ ابْنِ عَبْدِ الْحَقِّ عَنْ بَعْضِ شُيُوخِ صِقِلِّيَّةَ ، ثُمَّ ذَكَرَ الْمُؤَلِّفُ الْمَسَائِلَ الَّتِي يَجِبُ فِيهَا مُسَاقَاةُ الْمِثْلِ وَعَدَّهَا تِسْعًا فَقَالَ ( ص ) كَمُسَاقَاتِهِ مَعَ ثَمَرٍ أُطْعِمَ أَوْ مَعَ بَيْعٍ أَوْ اُشْتُرِطَ عَمَلُ رَبِّهِ أَوْ دَابَّةٍ أَوْ غُلَامٍ وَهُوَ صَغِيرٌ أَوْ حَمْلُهُ لِمَنْزِلِهِ أَوْ يَكْفِيهِ مُؤْنَةَ آخَرَ أَوْ اخْتَلَفَ الْجُزْءُ بِسِنِينَ أَوْ حَوَائِطَ ( ش ) الْأُولَى أَنْ يُسَاقِيَهُ عَلَى حَائِطَيْنِ أَحَدُهُمَا قَدْ أُطْعِمَ ثَمَرُهُ وَالْآخَرُ لَمْ يُطْعَمْ ، أَوْ يُسَاقِيَهُ عَلَى حَائِطٍ وَاحِدٍ فِيهِ ثَمَرٌ قَدْ أُطْعِمَ وَفِيهِ ثَمَرٌ لَمْ يُطْعَمْ وَلَيْسَ تَبَعًا لِأَنَّهُ بَيْعُ ثَمَرٍ مَجْهُولٍ بِشَيْءٍ مَجْهُولٍ ، لَا يُقَالُ أَصْلُ الْمُسَاقَاةِ كَذَلِكَ لِأَنَّا نَقُولُ خَرَجَتْ مِنْ أَصْلٍ فَاسِدٍ لَا يَتَنَاوَلُ هَذَا فَبَقِيَ عَلَى أَصْلِهِ . الثَّانِيَةُ أَنْ تَجْتَمِعَ مَعَ بَيْعٍ كَانَ يَبِيعُهُ سِلْعَةً مَعَ الْمُسَاقَاةِ وَمِثْلُ الْبَيْعِ الْإِجَارَةُ وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ مِمَّا يَمْتَنِعُ اجْتِمَاعُهُ مَعَ الْمُسَاقَاةِ قَالَهُ بَعْضُهُمْ بِلَفْظِ يَنْبَغِي . الثَّالِثَةُ إذَا اشْتَرَطَ الْعَامِلُ عَلَى رَبِّ الْحَائِطِ أَنْ يَعْمَلَ مَعَهُ فِي الْحَائِطِ لِجَوَلَانِ يَدِهِ عَلَى حَائِطِهِ ، وَأَمَّا لَوْ كَانَ الْمُشْتَرِطُ رَبَّ الْحَائِطِ فَفِيهِ أُجْرَةُ الْمِثْلِ .
الرَّابِعَةُ إذَا اشْتَرَطَ عَمَلَ دَابَّةِ رَبِّ الْحَائِطِ وَالْحَالُ أَنَّ الْحَائِطَ صَغِيرٌ . الْخَامِسَةُ إذَا اشْتَرَطَ عَمَلَ غُلَامِ رَبِّ الْحَائِطِ وَالْحَالُ أَنَّ الْحَائِطَ صَغِيرٌ لِأَنَّهَا حِينَئِذٍ زِيَادَةٌ عَلَى رَبِّ الْحَائِطِ وَيَجُوزُ ذَلِكَ إذَا كَانَ الْحَائِطُ كَبِيرًا فَقَوْلُهُ وَهُوَ صَغِيرٌ قَيْدٌ فِي الْأَخِيرَتَيْنِ . السَّادِسَةُ إذَا اشْتَرَطَ رَبُّ الْحَائِطِ عَلَى الْعَامِلِ عِنْدَ عَقْدِ الْمُسَاقَاةِ أَنْ يَحْمِلَ مَا يَخُصُّهُ مِنْ الثَّمَرَةِ مِنْ الْأَنْدَرِ إلَى مَنْزِلِهِ لِلْعِلَّةِ السَّابِقَةِ وَهَذَا إذَا كَانَ فِيهِ بُعْدٌ وَمَشَقَّةٌ وَإِلَّا جَازَ وَلَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يَشْتَرِطَ الْعَامِلُ عَلَى رَبِّ الْحَائِطِ أَنْ يَحْمِلَ مَا يَخُصُّهُ إلَى مَنْزِلِهِ أَوْ يَشْتَرِطَ رَبُّ الْحَائِطِ عَلَى الْعَامِلِ ذَلِكَ فَلَهُ مُسَاقَاةُ مِثْلِهِ مَا لَمْ تَكُنْ أَكْثَرَ مِنْ الْجُزْءِ الَّذِي شَرَطَهُ عَلَيْهِ إنْ كَانَ الشَّرْطُ لِلْمُسَاقَى أَوْ أَقَلَّ إنْ كَانَ الشَّرْطُ لِلْمُسَاقِي كَمَا فِي الْمُقَدِّمَاتِ . السَّابِعَةُ إذَا اشْتَرَطَ رَبُّ الْحَائِطِ عَلَى الْعَامِلِ أَنْ يَكْفِيَهُ مُؤْنَةَ حَائِطٍ آخَرَ بِأَنْ يَعْمَلَ بِنَفْسِهِ بِغَيْرِ عِوَضٍ أَوْ بِكِرَاءٍ فَإِنْ وَقَعَ وَفَاتَ الْعَمَلُ فَلِلْعَامِلِ مُسَاقَاةُ مِثْلِهِ وَفِي الْحَائِطِ الْآخَرِ أُجْرَةُ مِثْلِهِ . الثَّامِنَةُ إذَا سَاقَاهُ عَلَى حَائِطٍ وَاحِدٍ
شرح
قَوْلُهُ ؛ لِأَنَّ التَّقْرِيرَ الْأَوَّلَ إلَخْ ) فَإِنْ قُلْت يَرُدُّ ذَلِكَ قَوْلُهُ أَوْ فِي أَثْنَائِهِ أَوْ بَعْدَ سَنَةٍ مِنْ أَكْثَرَ إلَخْ قُلْت لَا ؛ لِأَنَّ قَوْلَهُ إنْ وَجَبَتْ أُجْرَةُ الْمِثْلِ مَعْنَاهُ فِيمَا الْوَاجِبُ فِيهِ أُجْرَةُ الْمِثْلِ وَكَوْنُهَا تَجِبُ فِي أَيِّ حَالَةٍ بَعْدَ الْعَمَلِ أَوْ قَبْلَ تَمَامِهِ شَيْءٌ آخَرُ يُفَادُ ذَلِكَ مِنْ قَوْلِهِ وَبَعْدَهُ إلَخْ .
( قَوْلُهُ هَذَا فِي الْمُسَاقَاةِ إلَخْ ) أَيْ قَوْلُهُ وَيَكُونُ الْعَامِلُ ( قَوْلُهُ قَدْ أُطْعِمَ ثَمَرُهُ ) أَيْ بَلَغَ أَوَانَ الْإِثْمَارِ ، وَقَوْلُهُ الثَّالِثَةُ إلَخْ هَذَا الْمَعْنَى صَحِيحٌ كَمَا عُلِمَ مِمَّا تَقَدَّمَ قَالَ فِي ك وَعِلَّةُ الْمَنْعِ فِيمَا إذَا كَانَ الْمُشْتَرِطُ رَبَّ الْحَائِطِ أَنْ يُشَارِكَهُ الْعَامِلُ لِكَوْنِهِ لَمْ يَرْضَ بِأَمَانَتِهِ وَإِنْ كَانَ الْمُشْتَرِطُ الْعَامِلُ فَلِأَنَّهُ قَدْ يُتَوَهَّمُ مِنْ رَبِّ الْحَائِطِ عَدَمُ الْأَمَانَةِ انْتَهَى فَإِنْ قُلْت فَمَا الْفَرْقُ بَيْنَ الْمَسْأَلَتَيْنِ قُلْت الْفَرْقُ أَنَّ الشَّرْطَ إذَا كَانَ مِنْ رَبِّهِ فَالسَّقْيُ عَلَيْهِ بِالْأَصَالَةِ وَإِنَّمَا الْعَامِلُ أَجِيرٌ خَرَجَ عَنْ الْمُسَاقَاةِ فَلِذَلِكَ وَجَبَتْ أُجْرَةُ الْمِثْلِ بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَ الشَّرْطُ مِنْ الْعَامِلِ ( قَوْلُهُ الرَّابِعَةُ وَالْخَامِسَةُ ) فِي شَرْحِ شب وَالظَّاهِرُ الْفَسَادُ فِي هَذَا ، وَلَوْ أَسْقَطَ الشَّرْطَ ( قَوْلُهُ وَلَا فَرْقَ إلَخْ ) انْتِقَالٌ لِمَا هُوَ أَعَمُّ مِمَّا قَبْلَهُ فَكَانَ الْأَنْسَبُ أَنْ يَقُولَ وَكَذَلِكَ لَوْ اشْتَرَطَ الْعَامِلُ ( قَوْلُهُ فَلَهُ مُسَاقَاةُ مِثْلِهِ ) فِي عب وَيَنْبَغِي دَفْعُ أُجْرَةِ الْحَمْلِ لَهُ فِي الْمَمْنُوعَةِ مَعَ مُسَاقَاةِ مِثْلِهِ ( قَوْلُهُ إنْ كَانَ الشَّرْطُ لِلْمُسَاقَى ) بِفَتْحِ الْقَافِ إنَّمَا قَالَ ذَلِكَ ؛ لِأَنَّ الشَّرْطَ إذَا كَانَ مِنْ الْمُسَاقَى بِفَتْحِ الْقَافِ يَكُونُ الشَّأْنُ أَنَّ الْجُزْءَ يَكُونُ أَقَلَّ مِنْ مُسَاقَاةِ الْمِثْلِ أَيْ فَإِذَا كَانَ الشَّرْطُ مِنْ الْمُسَاقَى بِالْفَتْحِ فَلَيْسَ لَهُ مُسَاقَاةُ الْمِثْلِ أَيْ بَلْ لَهُ الْجُزْءُ الْمَجْعُولُ لَهُ ، وَقَوْلُهُ أَوْ أَقَلَّ إنْ كَانَ الشَّرْطُ مِنْ الْمُسَاقِي بِالْكَسْرِ لِلْقَافِ وَذَلِكَ أَنَّهُ إذَا كَانَ الشَّرْطُ مِنْ الْمُسَاقِي بِالْكَسْرِ تَكُونُ مُسَاقَاةُ الْمِثْلِ أَقَلَّ مِنْ الْجُزْءِ وَيَكُونُ الْجُزْءُ أَكْثَرَ فَإِذَا كَانَ الشَّرْطُ مِنْ الْمُسَاقِي بِالْكَسْرِ فَلِلْعَامِلِ الْجُزْءُ الْمَجْعُولُ لَهُ قَالَ عج وَيَبْقَى النَّظَرُ فِيمَا إذَا أَشْبَهَ الْعَامِلُ وَحْدَهُ وَأَبَى أَنْ يَحْلِفَ فَهَلْ يَكُونُ نُكُولُهُ عَنْ الْيَمِينِ كَعَدَمِ شَبَهِهِ وَحِينَئِذٍ فَلَمْ يُشْبِهْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا فَيَكُونُ لَهُ مُسَاقَاةُ الْمِثْلِ كَمَا تَقَدَّمَ فِيمَا إذَا أَشْبَهَ رَبُّ الْمَالِ وَحْدَهُ وَلَمْ يَحْلِفْ أَوْ يُقَالُ إنْ حَلَفَ رَبُّ الْمَالِ فَإِنَّهُ يَدْفَعُ مَا حَلَفَ عَلَيْهِ وَإِنْ لَمْ يَحْلِفْ فَهُوَ بِمَثَابَةِ مَا إذَا لَمْ يُشَبِّهْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا وَنَكَلَا هَذَا هُوَ الَّذِي يَنْبَغِي لَكِنْ يَتَّجِهُ حِينَئِذٍ أَنْ يُقَالَ لِمَ لَمْ يَجْرِ مِثْلُ ذَلِكَ فِيمَا إذَا أَشْبَهَ رَبُّ الْمَالِ وَنَكَلَ .