أَوْ خَطُّ الْمَيِّتِ ( ش ) يَعْنِي أَنَّ مَنْ مَاتَ وَعِنْدَهُ وَدِيعَةٌ مَكْتُوبٌ عَلَيْهَا هَذِهِ وَدِيعَةُ فُلَانِ بْنِ فُلَانٍ فَإِنَّ صَاحِبَهَا يَأْخُذُهَا بِشَرْطِ أَنْ يَثْبُتَ بِالْبَيِّنَةِ الشَّرْعِيَّةِ أَنَّ ذَلِكَ خَطُّ صَاحِبِ الْوَدِيعَةِ أَوْ خَطُّ الْمَيِّتِ فَالضَّمِيرُ فِي أَخَذَهَا وَفِي خَطِّهِ يَرْجِعَانِ لِصَاحِبِ الْوَدِيعَةِ فَقَوْلُهُ بِكِتَابَةٍ مُتَعَلِّقٌ بِأَخَذَهَا لَا بِثَبَتَ أَيْ أَخَذَهَا بِسَبَبِ كِتَابَةٍ عَلَيْهَا وَإِنْ ثَبَتَ جُمْلَةٌ مُعْتَرِضَةٌ بَيْنَ الْعَامِلِ وَمَعْمُولِهِ وَعَلَيْهَا صِفَةٌ لِكِتَابَةٍ وَقَوْلُهُ إنَّهَا لَهُ بَدَلٌ مِنْ كِتَابَةٍ أَوْ مَعْمُولٌ لَهَا وَقَوْلُهُ إنَّ ذَلِكَ إلَخْ فَاعِلُ ثَبَتَ ( ص ) وَبِسَعْيِهِ بِهَا لِمُصَادِرٍ ( ش ) عُطِفَ عَلَى مَا فِيهِ الضَّمَانُ يَعْنِي أَنَّ مَنْ عِنْدَهُ الْوَدِيعَةُ إذَا سَعَى بِهَا لِظَالِمٍ أَوْ عَشَّارٍ لِيَأْخُذَ عُشْرَهَا وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ فَإِنَّهُ يَضْمَنُهَا فَقَوْلُهُ لِمُصَادِرٍ بِكَسْرِ الدَّالِ الظَّالِمُ الَّذِي هُوَ أَعَمُّ مِنْ الْمُكَّاسِ وَنَحْوِهِ وَالْمُرَادُ بِالسَّعْيِ هُنَا الْإِغْرَاءُ وَالدَّلَالَةُ وَيَجُوزُ فَتْحُ الدَّالِ وَمَعْنَاهُ أَنَّ رَبَّ الْوَدِيعَةِ إذَا صَادَرَهُ ظَالِمٌ فَحِينَ الْمُصَادَرَةِ ذَهَبَ الْمُودَعُ وَدَفَعَهَا بِحَضْرَةِ الظَّالِمِ عَالِمًا بِذَلِكَ فَأَخَذَهَا الظَّالِمُ فَإِنَّهُ يَضْمَنُهَا الْمُودَعُ بِسَبَبِ ذَلِكَ لِأَنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ حِفْظُهَا وَأَمَّا حَمْلُهُ عَلَى مَا إذَا دَفَعَهَا لِأَجْنَبِيٍّ مُصَادِرٍ فَغَيْرُ جَيِّدٍ لِأَنَّهُ يَضْمَنُ بِمُجَرَّدِ دَفْعِهَا لِلْأَجْنَبِيِّ وَإِنْ لَمْ يُصَادِرْ
( ص ) وَبِمَوْتِ الْمُرْسَلِ مَعَهُ لِبَلَدٍ إنْ لَمْ يَصِلْ إلَيْهِ ( ش ) هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ لَا تَتَقَيَّدُ الْوَدِيعَةِ بَلْ فِيهَا وَفِي غَيْرِهَا يَعْنِي أَنَّ مَنْ أَرْسَلَ إلَى شَخْصٍ وَدِيعَةً عِنْدَهُ بِإِذْنِهِ أَوْ مَالًا عِنْدَهُ أَوْ بِضَاعَةً فَتَجَرَ فِيهَا ثُمَّ إنَّ الرَّسُولَ مَاتَ قَبْلَ أَنْ يَصِلَ إلَى بَلَدِ الْمُرْسَلِ إلَيْهِ فَإِنَّ مَا أُرْسِلَ بِهِ يَكُونُ فِي تَرِكَةِ الرَّسُولِ وَإِنْ مَاتَ بَعْدَ الْوُصُولِ إلَى بَلَدِ الْمُرْسَلِ إلَيْهِ وَأَنْكَرَ الْمُرْسَلُ إلَيْهِ أَنْ يَكُونَ أَوْصَلَهُ شَيْئًا فَإِنَّهُ لَا يُقْبَلُ مِنْهُ ذَلِكَ وَيُحْمَلُ عَلَى أَنَّهُ دَفَعَ مَا أَرْسَلَ بِهِ إلَيْهِ وَأَنَّهُ أَشْهَدَ عَلَى ذَلِكَ وَلَا يَكُونُ لِلْمُرْسَلِ إلَيْهِ شَيْءٌ فِي تَرِكَةِ الرَّسُولِ لَكِنْ لَهُ الْيَمِينُ عَلَى مَنْ يَظُنُّ بِهِ الْعِلْمَ مِنْ وَرَثَةِ الرَّسُولِ أَنَّهُ مَا يَعْلَمُ لَهَا سَبَبًا وَحِينَئِذٍ فَلَا كَلَامَ لِلْمُرْسَلِ إلَيْهِ فِي الْوَدِيعَةِ وَلَا فِي الْمَالِ الَّذِي لَهُ عَلَيْهِ وَتَكُونُ الْبِضَاعَةُ عِنْدَهُ هَذَا مُقْتَضَى كَلَامِهِمْ كَذَا نَقَلَهُ بَعْضُهُمْ وَلَوْ لَمْ يَمُتْ الرَّسُولُ وَادَّعَى الدَّفْعَ وَأَكْذَبَهُ الْمُرْسَلُ إلَيْهِ لَمْ يُصَدَّقْ الرَّسُولُ إلَّا بِبَيِّنَةٍ ( ص ) وَبِكَلُبْسِ الثَّوْبِ وَرُكُوبِ الدَّابَّةِ ( ش ) يَعْنِي أَنَّ الْمُودَعَ إذَا لَبِسَ الثَّوْبَ حَتَّى أَبْلَاهُ أَوْ رَكِبَ الدَّابَّةَ حَتَّى عَطِبَتْ فَإِنَّهُ يَضْمَنُهَا وَتَقَدَّمَ أَنَّهُ قَالَ وَبِانْتِفَاعِهِ بِهَا فَهُوَ أَعَمُّ مِنْ هَذَا وَإِنَّمَا أَعَادَهُ لِيُرَتِّبَ عَلَيْهِ قَوْلَهُ
( ص ) وَالْقَوْلُ لَهُ إنَّهُ رَدَّهَا سَالِمَةً إنْ أَقَرَّ بِالْفِعْلِ ( ش ) يَعْنِي أَنَّ الْمُودَعَ بِفَتْحِ الدَّالِ إذَا رَكِبَ الدَّابَّةَ ثُمَّ قَالَ رَدَّدَتْهَا سَالِمَةً عَلَى الْحَالَةِ الَّتِي أُودِعْت عَلَيْهَا ثُمَّ هَلَكَتْ فَإِنَّ الْقَوْلَ قَوْلُهُ مَعَ يَمِينِهِ إنْ أَقَرَّ بِالْفِعْلِ لِأَنَّهُ لَا يُعْلَمْ إلَّا مِنْ جِهَتِهِ وَإِنْ لَمْ يُقِرَّ بِالْفِعْلِ بَلْ أَسَرَّتْهُ الْبَيِّنَةُ فَإِنَّهُ يَضْمَنُهَا وَكَلَامُ الْمُؤَلِّفِ يُخَالِفُ قَوْلَهُ فِيمَا مَرَّ وَبَرِئَ إنْ رَدَّ غَيْرَ الْمُحَرَّمِ أَيْ وَأَمَّا الْمُحَرَّمُ فَلَا يَبْرَأُ وَهَذَا مِنْهُ وَبَرِئَ إلَّا أَنْ يُقَالَ مَا مَرَّ مُقَيَّدٌ بِمَا إذَا كَانَ الْمُحَرَّمُ مِمَّا يَتَعَلَّقُ بِالذِّمَمِ لَا غَيْرَهُ كَمَا هُنَا ( ص ) وَإِنْ أَكْرَاهَا لِمَكَّةَ وَرَجَعَتْ بِحَالِهَا إلَّا أَنَّهُ حَبَسَهَا عَنْ أَسْوَاقِهَا فَلَكَ قِيمَتُهَا يَوْمَ كِرَائِهِ وَلَا كِرَاءَ أَوْ أَخَذَهُ وَأَخَذَهَا ( ش ) يَعْنِي أَنَّ مَنْ اسْتَوْدَعَ إبِلًا مَثَلًا فَتَعَدَّى عَلَيْهَا وَأَكْرَاهَا لِمَكَّةَ مَثَلًا وَرَجَعَتْ بِحَالِهَا مِثْلَ مَا كَانَتْ عَلَيْهِ يَوْمَ الْإِيدَاعِ إلَّا أَنَّهُ حَبَسَهَا عَنْ أَسْوَاقِهَا
شرح
إنْكَارِهِ فَلَا يَسْقُطُ الضَّمَانُ وَلَوْ بِأَزْيَدَ مِنْ الْعَشَرَةِ
( قَوْلُهُ فَإِنَّ صَاحِبَهَا يَأْخُذُهَا ) أَيْ وَلَوْ وُجِدَتْ أَنْقَصَ مِمَّا كَتَبَ عَلَيْهَا حَيْثُ عَيَّنَ فِي الْكِتَابَةِ قَدْرًا وَيَكُونُ النَّقْصُ فِي مَالِهِ وَهَذَا إذَا عَلِمَ أَنَّهُ يَتَصَرَّفُ فِي الْوَدِيعَةِ وَأَمَّا إنْ لَمْ يَعْلَمْ ذَلِكَ فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ ( قَوْلُهُ جُمْلَةٌ مُعْتَرِضَةٌ بَيْنَ الْعَامِلِ ) الَّذِي هُوَ أَخَذَهَا وَمَعْمُولُهُ الَّذِي هُوَ قَوْلُهُ بِكِتَابَةٍ ( قَوْلُهُ وَعَلَيْهَا صِفَةٌ لِكِتَابَةٍ ) هَذَا إنْ أُرِيدَ مِنْ كِتَابَةِ الْمَكْتُوبِ أَمَّا إنْ أُرِيدَ مِنْهُ الْمَصْدَرُ نَفْسُهُ فَيَكُونُ قَوْلُهُ عَلَيْهَا مَعْمُولًا لِكِتَابَةٍ ( قَوْلُهُ بَدَلٌ مِنْ كِتَابَةٍ ) أَيْ إنْ أُرِيدَ مِنْ كِتَابَةِ مَكْتُوبٍ وَقَوْلُهُ أَوْ مَعْمُولٌ إنْ أُرِيدَ مِنْ كِتَابَةِ الْمَصْدَرِ ( قَوْلُهُ فَغَيْرُ جَيِّدٍ ) لَا يُقَالُ قَدْ يَدْفَعُهَا لِعُذْرٍ لِأَنَّا نَقُولُ إذَا حَصَلَ لَهُ عُذْرٌ فَعَلَيْهِ أَنْ يَدْفَعَهَا لِغَيْرِ مُصَادَرٍ بِالْفَتْحِ
( قَوْلُهُ وَلَا يَكُونُ لِلْمُرْسَلِ إلَيْهِ شَيْءٌ ) لَا يَخْفَى أَنَّ هَذَا حَمْلٌ مِنْ الشَّارِحِ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ رَسُولُ رَبِّ الْمَالِ الْمُوصَلِ لَهُ الْمَالُ مِنْ الْمُرْسَلِ لَهُ ( قَوْلُهُ فِي الْوَدِيعَةِ ) أَيْ الَّتِي هِيَ وَدِيعَتُهُ وَقَوْلُهُ وَلَا فِي الْمَالِ الَّذِي لَهُ أَيْ لِلْمُرْسَلِ إلَيْهِ وَقَوْلُهُ عَلَيْهِ أَيْ عَلَى الْمُرْسَلِ وَقَوْلُهُ وَتَكُونُ الْبِضَاعَةُ أَيْ بِضَاعَةُ الْمُرْسَلِ إلَيْهِ وَقَوْلُهُ عِنْدَهُ أَيْ وَصَلَتْ لَهُ أَرْسَلَهَا لَهُ الْمُرْسِلُ وَالْحَاصِلُ أَنَّ الرَّسُولَ إذَا كَانَ رَسُولُ رَبِّ الْمَالِ فَإِنَّ الْمُرْسِلَ يَبْرَأُ بِالدَّفْعِ إلَيْهِ سَوَاءٌ مَاتَ الرَّسُولُ قَبْلَ وُصُولِهِ لِمُرْسِلِهِ أَوْ بَعْدَهُ وَيَرْجِعُ الْكَلَامُ حِينَئِذٍ بَيْنَ وَرَثَةِ الرَّسُولِ وَبَيْنَ مَنْ أَرْسَلَهُ فَإِنْ مَاتَ قَبْلَ الْوُصُولِ رَجَعَ الْمُرْسَلُ إلَيْهِ عَلَى تَرِكَةِ الرَّسُولِ وَإِنْ مَاتَ بَعْدَهُ لَمْ يَرْجِعْ وَيُحْمَلُ عَلَى أَنَّهُ أَوْصَلَهُ وَأَمَّا إنْ كَانَ رَسُولُ مُرْسِلِ الْمَالِ فَإِنَّ الْمُرْسِلَ لَا يَبْرَأُ مِنْ حَقِّ الْمُرْسَلِ إلَيْهِ سَوَاءٌ مَاتَ الرَّسُولُ قَبْلَ الْوُصُولِ أَوْ بَعْدَهُ وَيَرْجِعُ الْكَلَامُ بَيْنَ الْمُرْسِلِ وَوَرَثَةِ رَسُولِهِ فَإِنْ مَاتَ قَبْلَ الْوُصُولِ رَجَعَ عَلَى تَرِكَتِهِ وَإِنْ مَاتَ بَعْدَهُ فَلَا رُجُوعَ لَهُ عَلَى تَرِكَتِهِ وَلَوْ لَمْ يَمُتْ الرَّسُولُ وَادَّعَى الدَّفْعَ وَأَكْذَبَهُ الْمُرْسَلُ إلَيْهِ لَمْ يُصَدَّقْ الرَّسُولُ إلَّا بِبَيِّنَةٍ .
( قَوْلُهُ بِالْفِعْلِ ) أَيْ الْعَدَاءِ أَيْ لَمْ يُعْرَفْ ذَلِكَ إلَّا بِقَوْلِهِ ( قَوْلُهُ إلَّا أَنْ يُقَالَ إلَخْ ) أَوْ أَنَّ مَا هُنَا انْتَفَعَ بِهَا حَالَ كَوْنِهَا وَدِيعَةً وَمَا تَقَدَّمَ انْتَفَعَ بِهَا بَعْدَ أَنْ تَسَلَّفَهَا فَمَا هُنَا بَاقٍ فِي أَمَانَتِهِ وَمَا تَقَدَّمَ خَرَجَ عَنْ أَمَانَتِهِ لِذِمَّتِهِ ( قَوْلُهُ وَإِنْ أَكْرَاهَا لِمَكَّةَ ) الْحَاصِلُ أَنَّهُ إذَا حَبَسَهَا عَنْ أَسْوَاقِهَا فَقَدْ عَلِمْت مَا ذَكَرَهُ الْمُؤَلِّفُ فِيهِ وَعَلِمْت مِنْ الشَّارِحِ مَا إذَا تَغَيَّرَتْ بِنَقْصٍ وَأَمَّا إذَا عَطِبَتْ فَلَهُ قِيمَتُهَا فَقَطْ يَوْمَ الْكِرَاءِ حَبَسَهَا عَنْ أَسْوَاقِهَا أَمْ لَا وَإِنْ شَاءَ أَخَذَ الْكِرَاءَ إنْ رَضِيَ الْمُودَعُ بِالْفَتْحِ حَيْثُ كَانَ الْكِرَاءُ أَكْثَرَ مِنْ الْقِيمَةِ ( قَوْلُهُ أَوْ أَخَذَهُ وَأَخَذَهَا ) أَيْ مَعَ أَخْذِهَا وَيَنْبَغِي حِينَئِذٍ أَنَّ عَلَيْهِ نَفَقَتَهَا وَلَيْسَ لَهُ إنْ زَادَتْ عَلَى الْغَلَّةِ أَخْذُ الزِّيَادَةِ ( قَوْله حَبَسَهَا عَنْ أَسْوَاقِهَا ) وَمِثْلُ حَبْسِهَا عَنْ أَسْوَاقِهَا مَا إذَا حَبَسَهَا شَهْرًا وَمَا قَارَبَهُ لِأَنَّ لَهُ حُكْمَ تَغَيُّرِ السُّوقِ لِأَنَّهُ مَظِنَّةٌ لِذَلِكَ فَيُقَالُ حَبَسَهَا عَنْ أَسْوَاقِهَا حَقِيقَةً أَوْ حُكْمًا