پرش به محتوای اصلی

بداية العابد وكفاية الزاهد في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل — صفحه 80

پدیدآورندگان:

ص۸۰
فاتَ ففي أَربعة عشر ، فإِن فات ففي أَحد وعشرين ، ولا تُعْتبَرُ الأسابيعُ بَعْدَ ذلكَ ، ولا يُكْسَرُ عظمها ، وطبخها أَفضل ، ويكون منه بحلو ، وحكمها كأَضحية فيما يجزئُ ويُسْتَحبُّ ويُكْرَهُ ، لكن يباع جِلْدٌ ورأَسٌ وسواقط ، ويتصدقُ بثمنه ، وإِن اتفق وقتُ عقيقةٍ وأَضحيةٍ أَجزأَت إِحداهما عن الأخرى . * * *