قولُهُ :
113 - وَقَوْلُهُمْ ( يَرْفَعُهُ ) ( يَبْلُغُ بِهْ ) . . . روَايَةً يَنْمِيْهِ رَفْعٌ فَانْتَبِهْ
114 - وَإنْ يَقُلْ ( عَنْ تَابعٍ ) فَمُرْسَلٌ . . . قُلْتُ : مِنَ السُّنَّةِ عَنْهُ نَقَلُوْا
115 - تَصْحِيْحَ وَقْفِهِ وَذُو احْتِمَالِ . . . نَحْوُ ( أُمِرْنَا ) مِنْهُ ( للغَزَالِيْ )
116 - وَمَا أَتَى عَنْ صَاحِبٍ بحَيْثُ لا . . . يُقَالُ رَأياً حُكْمُهُ الرَّفْعُ عَلَى
117 - مَا قَالَ في المَحْصُوْلِ نَحْوُ مَنْ أتَى . . . ( فَالحَاكِمُ ) الرَّفْعَ لِهَذَا أثْبَتَا
118 - وَمَا رَوَاهُ عَنْ ( أبِي هُرَيْرَةِ ) . . . ( مُحَمَّدٌ ) وَعَنْهُ أهْلُ البَصْرَةِ
119 - كَرَّرَ ( قَالَ ) بَعْدُ ، ( فَالخَطِيْبُ ) . . . رَوَى بِهِ الرَّفْعَ وَذَا عَجِيْبُ
قُلتُ : إيرادهُ هَذا أولَ الفروعِ أليق ، حتى يبقى قولُ الصَحابي صريحاً .
وقولهُ : ( ( تأويلاً في فَصلٍ واحدٍ ) ) ، قالَ شيخُنا : ( ( ولم يذكروا رواهُ بلفظِ الماضي ، وقد وقعتْ / 106 أ / في عِباراتهِم ، ولا ذكروا ما حُكم هذِهِ الصِيغِ لو قِيلت عَن النبي - صلى الله عليه وسلم - ، قالَ : وقد ظفرتُ لذلكَ بمثالٍ في " مُسندِ البزارِ " ( 1 ) عَن النبي - صلى الله عليه وسلم - يرويهِ ، أي : عن ربهِ - عز وجل - فهوَ حينئذٍ منَ الأحاديثِ القُدسيةِ ) ) ( 2 ) .
قولهُ : ( قلتُ : من السُنةِ . . ) ( 3 ) إلى آخرهِ ، كان إيرادهُ عِند قوله :
105 - قَوْلُ الصَّحَابيِّ ( مِنَ السُّنَّةِ ) أوْ . . . نَحْوَ ( أُمِرْنَا ) حُكْمُهُ الرَّفْعُ ، وَلَوْ
106 - بَعدَ النَّبِيِّ قالَهُ بِأَعْصُرِ . . . عَلى الصَّحِيْحِ ، وهوَ قَوْلُ الأكْثَرِ
أولى ، وإنْ كانَ له هنا مناسبةٌ ما ، وهوَ ذِكرُ التابعيِّ .
قولهُ : ( حُكمُ المرفوعِ ) ( 4 ) قالَ صاحبُنا العلاَّمةُ شَمسُ الدينِ بنُ حسَّانَ فيمَا
هامش
( 1 ) انظر : كشف الأستار الحديث ( 781 ) ، وذكره .
( 2 ) انظر : النكت لابن حجر 2 / 539 وبتحقيقي : 315 .
( 3 ) التبصرة والتذكرة ( 114 ) .
( 4 ) شرح التبصرة والتذكرة 1 / 195 .