فقال بعضهم : هو ما ظهر من بَشرة الإنسان من قُصَاص شعر رأسه ، ( 1 ) منحدرا إلى منقطع ذَقَنه طولا وما بين الأذنين عرضا . قالوا : فأما الأذن وما بطن من داخل الفم والأنف والعين ، فليس من الوجه وغير واجب غسلُ ذلك ولا غسل شيء منه في الوضوء . ( 2 ) قالوا : وأما ما غطاه الشعر منه كالذقن الذي غطاه شعر اللحية ، والصدغين اللذين قد غطاهما عِذَار اللحية ، فإن إمرار الماء على ما على ذلك من الشعر ، مجزئ من غسل ما بطن منه من بشرة الوجه ،
( 3 ) لأن " الوجه "
هامش
( 1 ) " قصاص الشعر " ( بضم القاف وكسرها وفتحها ) : نهاية منبته من مقدم الرأس .
( 2 ) في المطبوعة : " فليس من الوجه ولا غيره ولا أحب غسل ذلك " ، كان في المخطوطة : " فليس من الوجه وغيره أجب غسل ذلك " مع وصل راء " غير " بما يشبه الهاء المفردة ، ففعل الناشر ما فعل في إفساد هذه العبارة ، بلا أمانة ولا عقل .
( 3 ) في المطبوعة : " مجزئ عن غسل " ، وما في المخطوطة ، هو الجيد الذي سار عليه القدماء .