وسلم ، فجعلها عصبة مع إناث ولد الميت . وذلك معنًى غير معنى وراثتها الميت ، إذا كان موروثًا كلالةً .
* * *
القول في تأويل قوله : { وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ }
قال أبو جعفر : يعني جل ثناؤه بذلك : وأخو المرأة يرثها إن ماتت قبله ، إذا وُرِثت كلالة ، ( 1 ) ولم يكن لها ولد ولا والد .
* * *
القول في تأويل قوله : { فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأنْثَيَيْنِ }
قال أبو جعفر : يعني جل ثناؤه بقوله : " فإن كانتا اثنتين " ، فإن كانت المتروكة من الأخوات لأبيه وأمه أو لأبيه = " اثنتين " فلهما ثلثا ما ترك أخوهما الميت ، إذا لم يكن له ولد ، وورث كلالة = " وإن كانوا إخوة " ، يعني : وإن كان المتروكون من إخوته = " رجالا ونساء فللذكر " منهم بميراثهم عنه من تركته = " مثل حظ الأنثيين " ، يعني : مثل نصيب اثنتين من أخواته . ( 2 ) وذلك إذا ورث كلالةً ، والإخوة والأخوات إخوته وأخواته لأبيه وأمه ، أو : لأبيه .
* * *
هامش
( 1 ) في المطبوعة : " إذا ورث كلالة " ، والصواب ما أثبت من المخطوطة .
( 2 ) انظر تفسير " مثل حظ الأنثيين " فيما سلف : 8 : 30 - 34 .