وقالوا : أمر الله في التيمم بمسح الوجه واليدين ، فما مسح من وجهه ويديه في التيمم أجزأه ، إلا أن يمنع من ذلك ما يجب التسليم له من أصل أو قياس .
* * *
وقال آخرون : حدُّ المسح الذي أمر الله به في التيمم ، أن يمسح جميع الوجه واليدين إلى المرفقين .
* ذكر من قال ذلك :
9658 - حدثنا عمران بن موسى القزاز قال ، حدثنا عبد الوراث بن سعيد قال ، حدثنا أيوب عن نافع : أن ابن عمر تيمم بمربد النعم ، ( 1 ) فضرب ضربة فمسح وجهه ، وضرب ضربة فمسح يديه إلى المرفقين .
9659 - حدثنا ابن عبد الأعلى قال ، حدثنا المعتمر قال : سمعت عبيد الله ،
هامش
( 1 ) " المربد " ( بكسر فسكون ) : المكان تحبس فيه الإبل والغنم . و " مربد النعم " بالمدينة .