القول في تأويل قوله : { وَاضْرِبُوهُنَّ }
قال أبو جعفر : يعني بذلك جل ثناؤه : فعظوهن ، أيها الرجال ، في نشوزهن ، فإن أبينَ الإياب إلى ما يلزمهن لكم ، فشدّوهن وثاقًا في منازلهن ، واضربوهن ليؤبن إلى الواجب عليهن من طاعته الله في اللازم لهنّ من حقوقكم .
* * *
وقال أهل التأويل : صفة الضرب التي أباح الله لزوج الناشز أن يضربها : الضربُ غيرُ المبرِّح .
* ذكر من قال ذلك :
9378 - حدثنا ابن حميد قال ، حدثنا حكام ، عن عمرو ، عن عطاء ،
جامع البيان عن تأويل آي القرآن ( تحقيق شاكر ) — صفحة 313
مساهمون: محمد بن جرير الطبري
ص٣١٣