وقد دللنا على أن المتعة على غير النكاح الصحيح حرام ، في غير هذا الموضع من كتبنا ، بما أغنى عن إعادته في هذا الموضع .
* * *
وأما ما روي عن أبيّ بن كعب وابن عباس من قراءتهما : ( فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى ) ، فقراءة بخلاف ما جاءت به مصاحف المسلمين . وغير جائز لأحد أن يلحق في كتاب الله تعالى شيئًا لم يأت به الخبرُ القاطعُ العذرَ عمن لا يجوز خلافه .
* * *
جامع البيان عن تأويل آي القرآن ( تحقيق شاكر ) — صفحة 179
مساهمون: محمد بن جرير الطبري
ص١٧٩