عوف ، عن ابن سيرين قال ، كانوا يرضخون لهم عند القسمة . ( 1 ) .
8691 - حدثنا بشر بن معاذ قال ، حدثنا يزيد قال ، حدثنا سعيد ، عن مطر ، عن الحسن عن حِطَّان : أن أبا موسى أمر أن يُعْطَوا إذا حضر قسمة الميراث : أولو القربى واليتامى والمساكين والجيرانُ من الفقراء .
8692 - حدثنا محمد بن بشار قال ، حدثنا يحيى بن سعيد وابن أبي عدي ، ومحمد بن جعفر ، عن شعبة ، عن قتادة ، عن يونس بن جبير ، عن حطان بن عبد الله الرقاشي قال ، قسم أبو موسى بهذه الآية : " وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين " .
8693 - حدثنا ابن المثنى قال ، حدثنا محمد ويحيى بن سعيد ، عن شعبة ، عن قتادة ، عن يونس بن جبير ، عن حطّان ، عن أبي موسى في هذه الآية : " وإذا حضر القسمة " الآية قال ، قضى بها أبو موسى .
8694 - حدثنا ابن حميد قال ، حدثنا جرير ، عن مغيرة ، عن العلاء بن بدر في الميراث إذا قُسم قال ، كانوا يعطون منه التابوت والشيء الذي يُستحيى من قسمته . ( 2 )
8695 - حدثنا ابن المثنى قال ، حدثنا عبد الأعلى قال ، حدثنا داود ، عن الحسن وسعيد بن جبير ، كانا يقولان : ذاك عند قسمة الميراث .
8696 - حدثنا أبو كريب قال ، حدثنا ابن يمان ، عن سفيان ، عن عاصم ، عن أبي العالية والحسن قالا يرضخون ويقولون قولا معروفًا ، في هذه الآية : " وإذا حضر القسمة " .
* * *
ثم اختلف الذين قالوا : " هذه الآية محكمة ، وأن القسمة لأولي القربى
هامش
( 1 ) رضخ له من ماله رضيخة : أعطاه عطية مقاربة أو قليلة .
( 2 ) أشكل على قوله : " والتابوت " هنا ، وما أراد به .