( 1 )
4658 - حدثني يونس قال ، أخبرنا ابن وهب ، عن ابن زيد قال ، قال ابن عمر : حتى يرفع إلى السلطان ، وكان أبي يقول ذلك ويقول : لا والله وإن مضت أربعُ سنين حتى يوقَف .
4659 - حدثنا أحمد بن حازم قال ، حدثنا أبو نعيم قال ، حدثنا فطر قال ، قال محمد بن كعب القرظي وأنا معه : لو أن رجلا آلى من امرأته أربعَ سنين لم نُبِنْها منه حتى نجمع بينهما ، ( 2 ) فإن فاء فاء ، وإن عزم الطلاق عزم .
4660 - حدثنا أحمد بن حازم قال ، حدثنا أبو نعيم قال ، حدثنا عبد العزيز الماجشون ، عن داود بن الحصين قال ، سمعت القاسم بن محمد يقول : يوقف إذا مضت الأربعة .
* * *
وقال آخرون : ليس الإيلاء بشيء .
* ذكر من قال ذلك :
4661 - حدثنا أحمد بن حازم قال ، حدثنا أبو نعيم قال ، حدثنا ابن علية ، عن عمرو بن دينار قال ، سألت ابن المسيَّب عن الإيلاء فقال : ليس بشيء .
4662 - حدثنا أحمد بن حازم قال ، حدثنا أبو نعيم قال ، حدثني جعفر بن برقان ، عن ميمون بن مهران قال ، سألت ابن عمر عن رجل آلى من امرأته ، فمضتْ أربعة أشهر فلم يفئ إليها ، فتلا هذه الآية : " للذين يؤلون من نسائهم تربُّص أربعة أشهر " الآية .
4663 - حدثنا أحمد بن حازم قال ، حدثنا أبو نعيم قال ، حدثنا مسعر ،
هامش
( 1 ) الأثر : 4657 - لم أجد نصه في الموطأ ومعناه فيه ( الموطأ : 556 - 558 ) .
( 2 ) في المطبوعة : " لم نكبها منه " كأنه من " الإكنان " تصحيف ناسخ والصواب من المخطوطة .