الأشهر حتى يفيء أو يطلق = قال أبو كريب ، قال ابن إدريس : وهو قول أهل المدينة .
4619 - حدثنا أبو هشام الرفاعي قال ، حدثنا ابن فضيل ، عن ليث ، عن مجاهد ، عن مروان ، عن علي مثله .
4620 - حدثنا ابن بشار قال ، حدثنا أبو عاصم قال ، حدثنا سفيان ، عن ليث ، عن مجاهد ، عن مروان بن الحكم ، عن علي قال ، المُولي إمَّا أن يفيء ، وإما أن يطلّق .
4621 - حدثنا أبو هشام قال ، حدثنا وكيع ، عن مسعر ، عن حبيب بن أبي ثابت ، عن طاوس ، أن عثمان كان يقف المولي بقول أهل المدينة .
4622 - حدثنا أحمد بن حازم قال ، حدثنا أبو نعيم قال ، حدثنا مسعر ، عن حبيب بن أبي ثابت قال ، لقيت طاوسًا فسألته ، فقال : كان عثمان يأخذ بقول أهل المدينة .
4623 - حدثنا ابن المثنى قال ، حدثنا عبد الصمد قال ، حدثنا همام ، عن قتادة ، عن سعيد بن المسيب ، عن أبي الدرداء أنه قال : ليس له أجل وهي معصية ، يوقف في الإيلاء ، فإما أن يمسك ، وإما أن يطلق .
4624 - حدثنا ابن المثنى قال ، حدثنا أبو داود قال ، حدثنا همام ، عن قتادة ، عن سعيد بن المسيب أن أبا الدرداء : قال في الإيلاء : إذا مضت أربعة أشهر فإنه يوقف ، إما أن يفيء ، وإما أن يطلق .
4625 - حدثنا ابن المثنى قال ، حدثنا معاذ بن هشام قال ، حدثنا أبي ، عن قتادة ، عن سعيد بن المسيب ، أن أبا الدرداء كان يقول : هي معصية ، ولا تحرم عليه امرأته بعد الأربعة الأشهر ، ويجعل عليها العدّة بعد الأربعة الأشهر .
4626 - حدثنا ابن المثنى قال ، حدثنا عبد الأعلى قال ، حدثنا سعيد ، عن قتادة أن أبا الدرداء وسعيد بن المسيب قالا يوقف عند انقضاء الأربعة
جامع البيان عن تأويل آي القرآن ( تحقيق شاكر ) — صفحة 490
مساهمون: محمد بن جرير الطبري
ص٤٩٠