حتى تأتيه ، فقيل له : إن مضت أربعة أشهر ذهبتْ منك . ( 1 )
4595 - حدثنا ابن بشار قال ، حدثنا عبد الوهاب قال ، حدثنا عوف قال : بلغني أن الرجل إذا آلى من امرأته فمضت أربعة أشهر فهي تطليقة بائنة ، ويخطبها إن شاء .
4596 - حدثني محمد بن سعد قال ، حدثني أبي قال ، حدثني عمي قال ، حدثني أبي ، عن أبيه ، عن ابن عباس قوله : " للذين يؤلون من نسائهم تربُّص أربعة أشهر " - في الذي يُقسم ، وإن مضت الأربعة الأشهر فقد حرُمت عليه ، فتعتدُّ عدّة المطلقة وهو أحد الخطاب .
4597 - حدثنا الحسن بن يحيى قال ، أخبرنا عبد الرزاق قال ، أخبرنا معمر ، عن الزهري ، عن قبيصة بن ذؤيب قال ، إذا مضت الأربعة الأشهر فهي تطليقة بائنة . ( 2 )
4598 - حدثنا بشر بن معاذ قال ، حدثنا يزيد قال : حدثنا سعيد ، عن قتادة قوله : " للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإنّ فاءوا فإنّ الله غفورٌ رحيم " - وهذا في الرجل يولي من امرأته ويقول : " والله لا يجتمع رأسي ورأسك ، ولا أقربك ، ولا أغشاك ! " ، فكان أهل الجاهلية يعدُّونه طلاقًا ، فحدّ الله لهما أربعة أشهر ، فإن فاء فيها كفر يمينه وهي امرأته ، وإن مضت أربعة أشهر ولم يفئ فهي تطليقة بائنة ، وهي أحق بنفسها ، وهو أحد الخطاب .
4599 - حدثت عن عمار قال ، حدثنا ابن أبي جعفر ، عن أبيه ، عن الربيع ، مثله .
هامش
( 1 ) الأثر : 4594 - " هند " هي : هند بنت أسماء بن خارجة الفزاري و " أم عثمان بنت عمر بن عبيد الله بن معمر التيمي " وهما زوجتاه . وقوله : " أعتم " أي تأخر وأبطأ في الليل وقد مرت قطعة منه ، والعتمة : ظلام الليل .
( 2 ) الأثر : 4597 - انظر الأثر السالف رقم : 4583 .