به عن السّرّ , وإنّما يذكر إذن الزّوج في هذا الحديث ؛ لأنّه في المغيبة , وحديث عمرو بن الأحوص , وعمرو بن العاص في الحاضر زوجها , فهذان شاهدان على تحريم الدّخول إلا بإذن الزّوج , وأمّا تحريم الدّخول مطلقاً فيشهد له مع الشّاهدين المذكورين : حديث عقبة بن عامر خرّجه البخاري ومسلم والترمذي ( 1 ) . وحديث جابر خرّجه مسلم ( 2 ) . وحديث ابن عبّاس خرّجه البخاري ومسلم ( 3 ) , فهذه خمسة شواهد على أصل النّهي وعمومه , واثنان على بيانه وخصوصه .
الثّامن : حديثه في تكفير الإسلام والحجّ والهجرة لما قبلها رواه عنه مسلم ( 4 ) .
فأمّا تكفير الإسلام لما قبله ؛ فإجماع , والشّواهد عليه كثيرة .
وأمّا تكفير الحجّ لما قبله ؛ فله شاهد في التّرمذي والنّسائي عن ابن مسعود ( 5 ) , ورواه النّسائي عن ابن عباس ( 6 ) , ورواه البخاري ومسلم والتّرمذي والنّسائي ومالك عن أبي هريرة ( 7 ) .
هامش
( 1 ) أخرجه البخاري ( ( الفتح ) ) : ( 9 / 242 ) , ومسلم برقم ( 2172 ) , والترمذي : ( 3 / 474 ) , والنسائي في ( ( الكبرى ) ) . انظر : ( ( التحفة ) ) : ( 7 / 320 ) .
( 2 ) برقم ( 2171 ) .
( 3 ) البخاري ( ( الفتح ) ) : ( 6 / 242 ) , ومسلم برقم ( 1342 ) .
( 4 ) برقم ( 121 ) .
( 5 ) أخرجه الترمذي : ( 3 / 175 ) , والنسائي : ( 5 / 115 ) .
( 6 ) ( ( السنن ) ) : ( 5 / 115 ) .
( 7 ) أخرجه البخاري ( ( الفتح ) ) : ( 3 / 446 ) , ومسلم برقم ( 1350 ) , والترمذي : ( 3 / 176 ) , والنسائي : ( 5 / 114 ) . ولم أجده في ( ( الموطأ ) ) ! .