وطؤها دون أن تغتسل ، وإن طهرت لما دون العشر لم يحل وطؤها إلا بإحدى ثلاث : أن تغتسل ، أو يمضي بها أقرب وقت الصلاة ، أو تتيمم " .
قلت : بل عند أبي حنيفة وأصحابه : إذا طهرت لما دون العشر لا يحل وطؤها إلا أن تغتسل ، هكذا ذكر القدوري وفي رواية أو يمضي عليها وقت صلاة كامل ولم يذكر التيمم .
قلت : والذي ذكر من إحدى الثلاث ليس في هذه المسألة وإنما هي في المطلقة
مباحث التفسير — صفحة 92
مساهمون: أحمد بن محمد الرازي ( ابن المظفر )
ص٩٢