قلت : بل نَفَى ؛ لأنه لو كان من جملة السورة لجهر بها كما جهر بالسورة ؛ ولأنه تم استدلالهم به في ترك الجهر الذي هو عين الخلاف .
14 - قال : " قوله - صلى الله عليه وسلم - : ( اقرأ ما تيسر معك من القرآن ) يحتمل أنه أراد كل ما وقع عليه اسم القرآن ، ويحتمل أنه أراد سورة بعينها " .
قلت : لا يحتمل ذلك لأنه مطلق ، والمطلق لا يحتمل التعيين .
15 - وقال : " بالعلة التي أوجبوا قراءة آية تامة مع قوله : ( ما تيسر ) أوْجَبْنا قراءة الفاتحة " .
مباحث التفسير — صفحة 81
مساهمون: أحمد بن محمد الرازي ( ابن المظفر )
ص٨١