پرش به محتوای اصلی

مباحث التفسير — صفحه 279

پدیدآورندگان:

ص۲۷۹
الثلاثين ، والفصال ليس بداخل في حد الثلاثين ، وإنما هو خارج من حد الثلاثين ؛ لأن بالفصال تنتهي الثلاثون ، فكأنه قال : من ابتداء حمله إلى وقت فصاله ثلاثون . وتحقيقه حمله والزمان الذي يُؤدي إلى الفصال وهو الرضاع ثلاثون . فيكون إطلاق اسم الشيء الذي يَؤول إليه على الآيل كقوله [ . . . ] ، وكقوله : { إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا } أي يؤل إليه والله أعلم . وبهذه الآية يتبين أن أقل مدة الحمل ستة أشهر لأن مدة الرضاع عُلمت من قولهِ : { وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ } وهما أربعة وعشرون فلا يبقى إلا ستة أشهر والله أعلم .
مباحث التفسير — صفحه 279 | أحمد بن محمد الرازي ( ابن المظفر ) / حاتم بن عابد بن عبد الله القرشي