پرش به محتوای اصلی

مباحث التفسير — صفحه 114

پدیدآورندگان:

ص۱۱۴
قلت : بل عنده قدر ربع الرأس . 44 - وقال : " عند الشافعي يجوز إذا مسح مقدار ما يُسمَّى مسحاً لقوله : { وَامسَحُوا } فقد حصل من طريق اللسان " . قلت : الواجب عليه المسح الشرعي وهو المقدر بالربع والناصية بالحديث . لا المسح اللغوي . 45 - قال : " { وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ } الباء تدل على التبعيض " . قلت : نعم تدل على التبعيض ، وذلك البعض مقدر بالناصية