وعنده جمعٌ مِنْ أصحابِ رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم - : أتعلمونَ أنَّ نَبِيَّ الله - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنْ لُبْسِ الذَّهب إلا مقطَّعَاً ( 1 ) ؟ قالوا : اللَّهُمَّ نَعَم ، وفي أخرى أنَّه جمعهم ، فقال : أَنْشُدُكُم ( 2 ) ، هل نَهى رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - عن لُبْسِ الذَّهب ؟ قالوا : نَعَمْ ، قال : وأنا أشهدُ ، وفي روايةٍ أنَّه جمع نفراً مِنَ الأنصارِ ، وفي رواية : منَ المهاجرين والأنصارِ ، وكُلُّها عند النَّسائي .
وأمَّا النَّهْيُ عَنِ الحرير ، فله شواهدُ كثيرةٌ ، منها : عن علي عليه السَّلامُ ، ومنها : عن البراءِ ، وهما في الصَّحيح ، ومنها عن عِمْرَانَ عند أبي داوود ، وعن أبي هريرة عند النسائي ( 3 ) ، والمُرادُ بهذه الشَّواهد في النَّهي عَنِ الذَّهب والحرير مُطلقاً مِنْ غير تقييد بالرِّجال ، أمَّا تحريمُه على الرجالِ دُونَ النِّساء ، ففيه أحاديثُ أُخَرُ ، وبقيَّة حديثه في جلود السِّباع ، وله شاهِدٌ في جلودِ السِّباعِ عن أبي ( 4 ) المَلِيحِ رواه أبو داوود ، والترمذي والنسائيُّ ، وفي بعضِه بغيرِ لفظه .
الحديثُ الثامن : حديثُ افتراق الأمَّةِ إلى نَيِّفٍ وسبعين فِرقة ، كلُّها في النَّار إلا فِرْقَة واحدة ( 5 ) ، وفي سنده أيضاً ناصِبِيٌّ ، فلم يَصِحَّ عنه .
هامش
= وحديث عمران عند أبي داود ( 4048 ) والنسائي 8 / 170 .
وحديث أبي هريرة أخرجه النسائي 8 / 170 بلفظ " نهاني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن التختم بالذهب " ، وأخرجه أيضاً 8 / 192 بلفظ " نهى عن خاتم الذهب " .
وحديث أبي المليح عند أبي داود ( 4132 ) ، والترمذي ( 1770 ) و ( 1771 ) ، والنسائي 7 / 176 .
( 1 ) تحرف في ( ب ) إلى : " منقطعاً " .
( 2 ) في ( ب ) : أنشدكم الله تعالى .
( 3 ) من قوله : " وأما النهي " إلى هنا ساقط من ( ش ) .
( 4 ) تحرفت في ( ج ) إلى : " ابن " .
( 5 ) هو في " سنن أبي داود " برقم ( 4597 ) من طريقين عن أزهر بن عبد الله الحرازي ، =