پرش به محتوای اصلی

إجماعات فقهاء الإمامية — صفحه 514

پدیدآورندگان:

ص۵۱۴
وبما ذكرناه ظهر حال ما إذا نقل أحدهما المسبب والآخر السبب . الثاني : في حكم نقل التواتر - من حيث المسبب والسبب - وملخص القول فيه ان نقل التواتر ، قد يوجب قطع المنقول إليه بما اخبر به ، لو علم به ، ولو لم يكن بينهما ملازمة عادية وقد لا يوجب ذلك ، وفي الأول يكون النقل حجة دون الثاني ، كما يظهر لمن راجع ما ذكرناه في الإجماع المنقول ، هذا فيما إذا لم يترتب الأثر على الخبر المتواتر من حيث هو ، والا وجب ترتيبه .