پرش به محتوای اصلی

مباحث الأصول تقريرا لأبحاث السيد محمد باقر الصدر ( القسم الأول ) — صفحه 391

پدیدآورندگان:

ص۳۹۱
نعم ، حيث إنّ المرآتيّة في الاستعمال هي الغالب ، وهي المنصرف من الاستعمالات العرفيّة تكون هذه نكتة في استظهار عدم كون الاستعمال في معنيين . ولا إشكال في أنّ إرادة أكثر من معنىً خلاف الظاهر ، فما هي النكتة في ذلك ؟