حدّثنا إسحاق بن الحسن ، قال : حدّثنا ابن حذيفة ، وحدّثنا ابن زنجويه ؛ قال : حدّثنا الفريابي ، قال : حدّثنا سفيان ؛ عن ابن شبرمة ، وابن أبي ليلى ، في الرجل يقتل وله ولد صغير ، قال : يستأنى به .
حدّثنا أبو بكر بن زنجويه ، قال : حدّثنا محمد بن يوسف ، قال : كان سفيان وابن أبي ليلى ، وابن شبرمة يقولون : اشترى ما لا يعلم ، ثم استهلكه فقد جاز البيع وليس عليه شيء ، وإذا علم فهو ضامن .
وحدّثنا إسحاق بن الحسن ، قال : حدّثنا أبو حذيفة ، قال : حدّثنا سفيان ، عن ابن شبرمة ، وابن أبي ليلى : كانا يأخذان اليمين مع الشهود ، ويردّان اليمين .
حدّثنا إسحاق ، قال : حدّثنا أبو حذيفة ، قال سفيان : سأل ابن هبيرة ابن أبي ليلى ، وابن شبرمة عن خوارج خرجوا بتأول القرآن ، فقتلوا فأبطلوا الدماء .
وعن سفيان في رجل أعتق مملوكا ، وهو مريض عليه دين يحيط برقبته ، قال : يسعى بقيمته للغمراء وبه يأخذ سفيان .
حدّثنا علي بن حرب ، قال : حدّثنا زيد بن أبي الزرقاء ، عن سفيان ، قال : قال ابن شبرمة في الأجير يستأجر بطعام بطنه « 1 » ، قال : لا بأس به إنما هذا بمنزلة الظئر تستأجر للرضاع .
حدّثنا إسحاق بن الحسن ، قال : حدّثنا أبو حذيفة قال : حدّثنا أبو سفيان عن ابن شبرمة أنه كان يقول في العبد إذ أذن له سيده في التجارة ، ثم أفلس ، قال : يستسعى ولا يباع .
وعن ابن شبرمة أنه قال في السفينة تؤجر في البحر فتنكسر وفيها المتاع ، قال : لا يضمن
وعن ابن شبرمة أنه قال : الرجل يستأجر الدابة فيجاوز بها ، قال : يغرم الكراء وعليه الضمان .
وعن ابن شبرمة ؛ قال : إذا أعطى الرجل امرأته عطية فلا يجوز حتى تقبضها .
حدّثنا أحمد بن زهير ، قال : حدّثنا أبو الفتح نصر بن المغيرة ، قال : قال سفيان : قال ابن شبرمة : حديث الرجل ليس بشهادة .
حدّثنا محمد بن عبد الملك بن زنجويه ، قال : حدّثنا عبد الرزاق قال : أخبرنا سفيان ، عن ابن أبي ليلى ، قال : اجتمعت أنا وحماد وابن شبرمة عند أمير الكوفة ، في امرأة أعطاها زوجها عطية ، قال ابن أبي ليلى وحماد : قبضها إعلامه ، هي في عياله ، وقال ابن شبرمة : ليس لها شيء حتى تقبضه ، قال سفيان : قول ابن شبرمة أحب إلينا .
هامش
( 1 ) مستند القائلين بجواز مثل هذه الإجازة ما رواه أحمد وابن ماجة عن عتبة بن الندر ، قال : كنا عند النبي صلّى اللّه عليه وسلم فقرأ :طسحتى بلغ قصة موسى عليه السّلام فقال : « إن موسى أجر نفسه ثمان سنين أو عشر سنين على عفة فرجه وطعام بطنه » .