حدّثنا إسماعيل ، قال : حدّثنا سليمان بن أيوب ، قال : حدّثنا حماد ، عن هشام ، عن محمد ، عن شريح ، في العبد الآبق ، قال : ما وجد بالمصر بعشرة وما وجد بعد المصر فأربعين « 1 » .
حدّثنا إسماعيل ، قال : حدّثنا إسماعيل بن الحجاج ، قال : حدّثنا حماد ، عن هشام ، عن محمد ، أن رجلين اختصما إلى شريح في دابة ، فأقام هذا البينة أنه نتجها ، وأقام الآخر البينة أنه عرفها ، فقال شريح : الناتج أحق من العارف .
وعن شريح . أنه كان يقول : إذا استؤصل ذنب الدابة فربع ثمنها .
وعن شريح في عين الدابة إذا فقئت شرواها ، فإن أبطأ جبرها ، بربع ثمنها .
أخبرنا الصغاني ، قال : حدّثنا قبيصة قال : حدّثنا سفيان ، عن هشام ، عن محمد ، عن شريح ، قال : الثلث جهد وهو جائز .
أخبرنا الصغاني ، قال : حدّثنا قبيصة ، قال : حدّثنا سفيان ، عن هشام ، عن ابن سيرين ، عن شريح ، أنه ورث جدة مع ابنها .
أخبرنا الصغاني ، قال : حدّثنا عبد الوهاب بن عطاء ، عن هشام ، عن ابن سيرين ، عن شريح ، قال : هو الزوج ، يعني الذي بيده عقدة النكاح .
حدّثنا الصغاني ؛ قال : أخبرنا عبد الوهاب ، قال : حدّثنا هشام بن حسان ، عن ابن سيرين ، أن شريحا ، قال : هو بما فيه ، يعني الرهن .
قال : حدّثنا قبيصة ؛ قال : حدّثنا سفيان ، عن هشام ، عن ابن سيرين ، عن شريح ، قال :
الخليط أحق من الشفيع ، والشفيع ، أحق ممن سواه .
حدّثنا الصغاني ، قال : حدّثنا قبيصة ، قال : حدّثنا سفيان ، عن هشام عن ابن سيرين ، عن شريح ، قال : إذا نكح المجبران فهو للأول منهما .
حدّثنا سفيان الرمادي ؛ قال : حدّثنا يزيد بن أبي حكيم ؛ قال : حدّثنا سفيان ، عن هشام ، عن ابن سيرين ، سئل شريح عن الثعلب ، قال : جدي أخت الرمئة ، ولو كنت لم أحكم حتى تكون مع عدل .
حدّثنا ابن زنجويه ؛ قال : حدّثنا الفريابي ، عن سفيان ، عن هشام ، عن ابن سيرين ، عن شريح ، في الرجل يدعى قبل الرجل ، فيحلفه ثم يأتي بالبينة ، قال : قد كان يقبلها .
حدّثنا الرمادي ؛ قال : حدّثنا يزيد بن أبي حكيم ؛ قال : حدّثنا سفيان ، عن هشام ، عن ابن سيرين ، عن شريح ، قال : من ادعى قضائي ، فهو عليه ، حتى يأتي ببينة ؛ الحق أحق من قضائي ، الحق مسلم ، الحق أحق من اليمين الفاجرة .
هامش
( 1 ) جعل الآبق هذا الذي قال به شريح هو قول ابن مسعود ونقل عن عمر بن الخطاب وروي عن كثير من التابعين وبعض الفقهاء القول بعدم وجوب شيء لرد العبد الآبق .