أخبرنا محمد بن إسماعيل ؛ قال : حدّثنا وكيع ، قال حدّثنا حريث « 1 » بن إبراهيم ، عن الشّعبي ، عن مسروق ؛ قال : قلنا لعبد اللّه : ما كنّا نرى السّحت إلا الرّشوة في الحكم ؛ قال : ذاك الكفر .
حدّثنا حميد بن الرّبيع ؛ قال : حدّثني يحيى بن آدم ، عن شعبة ، عن عمّار الدّهني ، عن سالم ، عن مسروق ، أنه سأل ابن مسعود عن السّحت ؛ قال : الرّجل يهدي إلى الرجل إذا قضى له حاجة ؛ وسأله عن الجور في الحكم ؛ قال : ذاك الكفر « 2 » .
أخبرنا حميد بن الرّبيع ؛ قال : حدّثنا يحيى بن آدم ، عن فطر بن خليفة عن سالم بن أبي الجعد ، عن مسروق ؛ قال : قال رجل لابن مسعود : يا أبا عبد الرحمن ما السّحت ؟ قال :
الرّشا ؛ قال : في الحكم ؟ قال : ذاك الكفر .
أخبرنا أحمد بن منصور الرّمادي ؛ قال : حدّثنا أبو داود الطّيالسي ؛ قال : حدّثنا حمّاد بن يحيى ، عن أبي إسحاق « 3 » ، عن أبي الأحوص « 4 » ، عن عبد اللّه : الهديّة على الحكم الكفر ، وهي فيما « 5 » بينكم سحت .
أخبرني حميد بن الرّبيع ؛ قال : حدّثنا عاصم بن علي ؛ قال : حدّثنا شعبة ، عن منصور « 6 » ، عن سالم ، عن مسروق ، عن عبد اللّه مثله .
وأخبرني حميد ؛ قال : وحدّثنا عبد اللّه بن موسى ؛ قال : أخبرنا أبو إسرائيل ، عن السّدي ، عن عبد خير ؛ قال : سئل ابن مسعود عن السّحت ؛ قال : الرّشا ؛ قلنا : في الحكم ؟ قال : ذاك الكفر .
أخبرني أبو بكر بن الحسن ؛ قال : حدّثنا موسى بن مروان ؛ قال : حدّثنا يحيى بن سعيد
هامش
( 1 ) كذا بالأصل والذي عرف بالرواية عن الشعبي حريث بن عمرو الفزاري .
( 2 ) حديث ابن مسعود أخرجه البيهقي بلفظ : سألت عبد اللّه بن مسعود عن السحت ؛ فقال : الرشا ، وسألته عن الجور في الحكم ؛ فقال : ذاك الكفر .
وأخرجه أيضا عن مسروق ( سئل عبد اللّه عن السحت ؛ فقال : هي الرشا ؛ فقال : في الحكم ؟ قال عبد اللّه : ذاك كفر ، وتلا هذه الآيةوَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولئِكَ هُمُ الْكافِرُونَ: وأخرجه أيضا بلفظ « سألت ابن مسعود عن السحت ؛ أهو الرشوة في الحكم ؟ قال : لاوَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولئِكَ هُمُ الْكافِرُونَوالظَّالِمُونَوالْفاسِقُونَوالفاسقون ، ولكن السحت أن يستعينك رجل على مظلمة فيهدي لك فتقبله فذلك السحت » .
وأخرجه ابن المنذر ، عن مسروق ، عن عمر بن الخطاب بنحو من هذا . وأخرجه عبد بن حميد عن علي .
وروى الرازي في أحكام القرآن جميع هذه الأحاديث بألفاظ متقاربة من ألفاظ الكتاب .
( 3 ) أبو إسحاق السبيعي .
( 4 ) أبو الأحوص عوف بن مالك الجشمي .
( 5 ) رواه الطبراني في الكبير بلفظ : الرشوة في الحكم كفر ، وهو بين الناس سحت . قال في مجمع الزوائد : ورجاله رجال الصحيح . وقد تأول ابن مسعود ، ومسروق السحت على الهدية في الشفاعة إلى السلطان ؛ وقال : إن أخذ الرشا على الأحكام كفر . وعلى ذلك وافقه علي ، وزيد بن ثابت كما تعطيه تلك الروايات المنقولة في الكتاب .
( 6 ) منصور بن المعتمر .