الحكم ، أن رجلين شهد الرجل على رجل بحق ، فقال أحدهما : أشهد أن عليه ألفا ومائتي درهم أو ثلاثمائة ، وقال الآخر : أشهد أن عليه ألف درهم ، فقضى له شريح بألف درهم ؛ فقال الرجل :
تقضي علي وقد اختلفا ؟ فقال : إنهما قد اجتمعا على ألف .
وعن الحكم : رأيت شريحا يمشي أمام الجنازة ، ثم يجلس حتى تجيء . وعن الحكم عن شريح ، في هذه الآية .
وَفَصْلَ الْخِطابِ
، قال : الشهود والأيمان .
حدّثنا ابن عرفة ، عن ابن فضيل ، عن أشعث ، عن الحكم ، عن شريح مثله .
حدّثنا البسري قال : حدّثنا محمد بن جعفر ، قال : حدّثنا شعبة ، عن الحكم ، عن شريح ، قال : البيعان بالخيار ما لم يتفرقا .
وعن الحكم ، عن شريح ، في الرجل يتزوج امرأة فلا يقدر عليها . قال : يؤجل سنة .
وعن الحكم ، عن شريح ، في مكاتب مات وترك بقية من كتابته وعليه دين قال : يبدأ بالدين .
وعن الحكم ، قال : سأل ابن زياد عمران بن حصين عن رجل طلق امرأته تطليقة أو اثنتين ، فبانت ، ثم تزوجها آخر ، ثم طلقها ، ثم تزوجها الأول فقال عمران : هي على ما بقي ، وقال شريح : ثلاث .
وعن الحكم ، قال : كتب عبد الملك في الجارية إذا كانت بكرا ، فبيعت فغشيها سيدها فوجد بها داء قال : يردها ، وعشر ثمنها ، وإن كانت ثيبا فنصف العشر .
عن الحكم ، قال : خرج شريح إلى النجف ، فرأى أخبية وفساطيط ، فسأل : فقيل : فرارا من الطاعون ، فقال شريح : إنا وإياهم لعلي بساط واحد .
حدّثنا عباس بن محمد الدوري ، قال : أخبرني خيثمة بن مرزوق ؛ قال : حدّثنا شعبة ، عن الحكم ، عن شريح ، قال : العنين الذي لا يستطيع أن يأتي امرأته يؤجل سنة .
أخبرنا الصغاني ، قال : حدّثنا قبيصة ؛ قال : حدّثنا سفيان ، عن ابن أبي ليلى ، عن الحكم ، عن شريح قال : يبدأ بالعتاقة في الوصايا .
أخبرنا خطاب ، قال : حدّثنا أبو بكر قال : حدّثنا حفص عن أشعث ، وحجاج ، عن الحكم ، عن شريح ؛ قال : يبدأ بالعتاقة .
حدّثنا الرمادي قال : حدّثنا يزيد بن أبي حكيم ، قال : حدّثنا سفيان ، عن ابن أبي ليلى ، عن الحكم ، عن شريح ، قال : يبدأ بالعتاقة في الوصايا .
أخبرنا الصغاني ؛ قال : حدّثنا معلّى ؛ قال : حدّثنا أبو بكر بن عياش ، عن مطرف ، عن الحكم ، عن شريح قال : إذا زوج الغلام أبوه أو الجارية أبوها ، فلا خيار لهما إذا شبا .
حدّثنا الصغاني ، قال : حدّثنا النضر ؛ قال : حدّثنا شعبة ، عن أبي بكر ، عن سعيد بن جبير ، قال : أرسل أمير مكة إلى سعيد يسأله عن رجل قال : يوم أتزوج فلانة فهي طالق ، قال : لا