ثالثا : تنقسم صور الانتفاع هذه إلى الأقسام التالية :
1 - نقل العضو من حي .
2 - نقل العضو من ميت .
3 - النقل من الأجنّة .
الصورة الأولى : وهي نقل العضو من حي ، تشمل الحالات التالية :
أ - نقل العضو من مكان من الجسد إلى مكان آخر من الجسد نفسه ، كنقل الجلد والغضاريف والعظام والأوردة والدم ونحوها .
وينقسم العضو في هذه الحالة إلى ما تتوقف عليه الحياة وما لا تتوقف عليه .
أما ما تتوقف عليه الحياة ، فقد يكون فرديا ، وقد يكون غير فردي ، فالأول كالقلب والكبد ، والثاني كالكلية والرئتين .
وأما ما لا تتوقف عليه الحياة ، فمنه ما يقوم بوظيفة أساسية في الجسم ومنه ما لا يقوم بها . ومنه ما يتجدد تلقائيا كالدم ، ومنه ما لا يتجدد ، ومنه ما له تأثير على الأنساب والموروثات ، والشخصية العامة ، كالخصية والمبيض وخلايا الجهاز العصبي ، ومنه ما لا تأثير له على شيء من ذلك .
الصورة الثانية : وهي نقل العضو من ميت :
ويلاحظ أن الموت يشمل حالتين :
الحالة الأولى : موت الدماغ بتعطل جميع وظائفه تعطلا نهائيا لا رجعة فيه طبيا .
الحالة الثانية : توقف القلب والتنفس توقفا تاما لا رجعة فيه طبيا .
فقد روعي في كلتا الحالتين قرار المجمع في دورته الثالثة .
الصورة الثالثة : وهي النقل من الأجنة ، وتتم الاستفادة منها في ثلاث حالات :
حالة الأجنة التي تسقط تلقائيا .
حالة الأجنة التي تسقط لعامل طبي أو جنائي .
حالة « اللقائح المستنبتة خارج الرحم » . من حيث الأحكام الشرعية :
أولا : يجوز نقل العضو من مكان من جسم الإنسان إلى مكان آخر من جسمه ، مع مراعاة التأكد من أن النفع المتوقع من هذه العملية أرجح من الضرر المترتب عليها ، وبشرط أن يكون ذلك لإيجاد عضو مفقود أو لإعادة شكله أو وظيفته المعهودة له ، أو
ومضات إعجازية من القرآن و السنة النبوية — صفحة 110
مساهمون: خالد فائق العبيدي
ص١١٠