وعن أبي سعيد الخدري رضي اللّه عنه ، أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم قال : « إني حرمت المدينة ، حرام ما بين مأزميها ألا يراق فيها دم ، ولا يحمل فيها سلاح ولا يخبط فيها شجر إلا لعلف » ، رواه مسلم « 1 » .
وعن جابر رضي اللّه عنه قال : قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم : « إن إبراهيم حرم مكة ، وإني حرمت المدينة ما بين لابتيها لا يقطع عضاهها ، ولا يصاد صيدها » ، رواه مسلم « 2 » أيضا .
وعن علي رضي اللّه عنه قال : قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم « المدينة حرام ما بين عير إلى ثور » ، الحديث متفق عليه « 3 » .
وعن علي رضي اللّه عنه ، عن النبي صلى اللّه عليه وسلم في المدينة « لا يختلى خلاها ولا ينفر صيدها ، ولا تلتقط لقطتها إلا لمن أشاد بها ، ولا يصلح لرجل أن يحمل فيها السلاح لقتال ، ولا يصلح أن تقطع فيها شجرة إلا أن يعلف رجل بعيره » ، رواه أبو داود « 4 » بإسناد صحيح ، ورواه الإمام أحمد « 5 » ، وعن سعد بن أبي وقاص رضي اللّه عنه قال : قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم :
« إني أحرم ما بين لابتي المدينة أن يقطع عضاهها ، أو يقتل صيدها » .
وقال : « المدينة خير لهم لو كانوا يعلمون ، لا يخرج عنها أحد رغبة إلا أبدل اللّه فيها من هو خير منه ، ولا يثبت أحد على ولائها وجهدها إلا كنت له شهيدا ، أو شفيعا يوم القيامة » ، رواه مسلم « 6 » .
وعن رافع بن خديج رضي اللّه عنه قال : قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم : « إن إبراهيم حرم مكة ، وإني أحرم ما بين لابتيها » رواه مسلم « 7 » أيضا .
وعن سهل بن حنيف رضي اللّه عنه قال : أهوى رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم بيده إلى المدينة ، فقال : « إنها حرم آمن » ، رواه مسلم « 8 » في صحيحه أيضا .
وعن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري ، عن أبيه أبي سعيد رضي اللّه عنهما « أنه سمع النبي صلى اللّه عليه وسلم يقول : « إني حرمت ما بين لابتي المدينة ، كما حرم إبراهيم مكة » .
هامش
( 1 ) كتاب الحج ، حديث 475 .
( 2 ) كتاب الحج حديث 458 .
( 3 ) أخرجه البخاري في الاعتصام حديث 7300 ، ومسلم في الحج حديث 467 .
( 4 ) كتاب المناسك حديث 2035 .
( 5 ) المسند 1 / 119 .
( 6 ) كتاب الحج ، حديث 457 .
( 7 ) كتاب الحج ، حديث 456 .
( 8 ) كتاب الحج حديث 479 .