« بِالْمَعْرُوفِ »
بأجرة مثلها ، أو رزق الأم المنكوحة وكسوتها بالمعروف لمثلها على مثله من يسار ، أو إعسار .
« لا تُضَارَّ والِدَةٌ »
لا تمتنع من الإرضاع إضرارا بالأب عند الجمهور ، أو الوالدة هي الظئر ، ولا ينتزع الأب المولود له الولد من أمه إضرارا .
« وَعَلَى الْوارِثِ »
وهو المولود ، أو الباقي من أبويه بعد موت الآخر ، أو وارث الوالد ، أو وارث الابن من عصبته كالعم وابنه ، والأخ وابنه دون الوارث من النساء ، أو ذوي الرحم المحرم من الورثة ، أو الأجداد ثم الأمهات .
« مِثْلُ ذلِكَ »
ما كان على الأب من أجرة رضاعه ونفقته ، أو من أن لا تضار والدة بولدها .
« فِصالًا »
فطاما بفصل الولد من ثدي أمه ، فاصلت : فلانا فارقته .
« وَتَشاوُرٍ »
التشاور : استخراج الرأي بالمشاورة . والفصال بالتراضي قبل الحولين ، أو قبلهما وبعدهما .
« تَسْتَرْضِعُوا »
لأولادكم بحذف اللام اكتفاء بأن الاسترضاع لا يكون إلا للولد وهذا عند امتناع الأم من رضاعه .
« سَلَّمْتُمْ »
إلى الأمهات أجر رضاعهن قبل امتناعهن ، أو سلمتم الأولاد إلى المرضعة برضى الأبوين ، أو سلمتم إلى الظئر أجرها .
[ سورة البقرة ( 2 ) : آية 234 ]
وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْواجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً فَإِذا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِيما فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِما تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ( 234 )
« أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً »
زيدت العشر لأن الروح تنفخ فيها قاله ابن المسيب ، وأبو العالية ، وفي وجوب الإحداد فيها قولان : قال الرسول صلّى اللّه عليه وسلّم لأسماء بنت عميس لما أصيب جعفر بن أبي طالب : « تسلبي ثلاثا ثم اصنعي ما شئت » « 1 » .
« فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِيما فَعَلْنَ »
أي في تزوجكم بهن ، أو سقط عنكم الإنكار عليهن إذا تزوجن بعد الأجل .
« بِالْمَعْرُوفِ »
بالنكاح المباح ، أو بالطيب والزينة والانتقال من المسكن نسخت هذه
هامش
( 1 ) أخرجه أحمد ( 6 / 438 ، رقم 27508 ) ، والبيهقي ( 7 / 438 ، رقم 15300 ) .
وقوله : تسلبى : أي البسى ثوب الحداد .