« الْمَيْتَةُ »
كل ما له نفس سائلة من دواب البرّ وطيره ، أو كل ما فارقته الحياة من دواب البرّ وطيره .
« وَالدَّمُ »
محرم إذا كان مسفوحا ، فلا يحرم دم السمك ، أو المسفوح وغيره حرام إلا ما خصّته السنّة من الكبد والطحال فحرم دم السمك .
« وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ »
يخصّه التحريم عند داود ويعم باقي أجزائه عند الجمهور ، ولا فرق بين الأهلي والوحشي .
« وَما أُهِلَّ »
ذبح لغير اللّه من صنم أو وثن ، استهل الصبي صاح ، ومنه إهلال الحج .
« وَالْمُنْخَنِقَةُ »
بحبل الصائد وغيره حتى تموت ، أو التي توثق فيقلتها خناقها .
« وَالْمَوْقُوذَةُ »
المضروبة بالخشب حتى تموت . وقذه وقذا : ضربه حتى أشفى على الهلاك .
« وَالْمُتَرَدِّيَةُ »
من رأس جبل أو بئر .
« وَالنَّطِيحَةُ »
التي تنطحها أخرى فتموت .
« إِلَّا ما ذَكَّيْتُمْ »
من المنخنقة ، وما بعدها عند الجمهور أو مما أكل السبع خاصة ، والأكيلة التي تحلها الذكاة هي التي فيها حياة قوية لا كحركة المذبوح ، أو يكون لها عين تطرف وذنب يتحرك .
« تَسْتَقْسِمُوا »
تطلبوا علم ما قسم لكم من رزق أو حاجة .
« بِالْأَزْلامِ »
قداح مكتوب على أحدها أمرني ربي ، وعلى الآخر نهاني ربي ، والآخر غفل ، كانوا إذا أرادوا أمرا ضربوا بها ، فإن خرج أمرني ربي فعلوه ، وإن خرج نهاني تركوه ، وإن خرج الغفل أعادوه ، سمي ذلك استقساما لطلبهم على ما قسم لهم ، أخذ من قسم اليمين لأنهم التزموا بالقداح ما يلتزمونه باليمين .
« ذلِكُمْ »
الذي نهيتم عنه فسق وخروج عن الطاعة .
يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُوا
من دينكم أن ترتدوا عنه ، أو أن يبطلوه أو يقدحوا في صحته ، وكان ذلك يوم عرفة في حجة الوداع بعد دخول العرب في الإسلام حين لم ير الرسول صلّى اللّه عليه وسلّم مشركا .
« فَلا تَخْشَوْهُمْ »
أن يظهروا عليكم وأخشوا مخالفتي .