« سُكارى »
من النوم ، أو من الخمر . ثمل جماعة عند عبد الرحمن بن عوف رضي اللّه تعالى عنه فقدموا من صلى بهم المغرب فقرأ قل يا أيها الكافرون أعبد ما تعبدون ، وأنتم عابدون ما أعبد ، وأنا عابد ما عبدتم ، لكم دينكم ولي دين . فنزلت ، والسّكر يسد مجرى الماء فأخذ منه السكر لسده طرق المعرفة ، وخطابه للسكران نهي عن التعرض للسّكر ، لأن السكران لا يفهم ، أو قد يقع السكر بحيث لا يخرج عن الفهم .
« عابِرِي سَبِيلٍ »
أراد المسافر الجنب لا يصلي حتى يتيمم ، أو أراد مواضع الصلاة لا يقربها إلا مارا .
« مَرْضى »
بما ينطلق عليه اسم مرض وإن لم يضر معه استعمال الماء ، أو بشرط أن يضر به استعمال الماء ، أو ما خيف فيه من استعمال الماء التلف .
« سَفَرٍ »
ما وقع عليه الاسم ، أو يوم وليلة ، أو ثلاثة أيام .
الْغائِطِ
الموضع المطمئن كني به عن الفضلة ، لأنهم كانوا يأتونه لأجلها . الملامسة :
الجماع ، أو باليد والإفضاء بالجسد ، ولامستم أبلغ من لمستم ، أو لامستم يوجب الوضوء على اللامس والملموس ولمستم يوجبه على اللامس وحده .
« فَتَيَمَّمُوا »
تعمدوا وتحروا ، أو اقصدوا ، وقرأ ابن مسعود رضي اللّه تعالى عنه فأتوا صعيدا .
« صَعِيداً »
أرض ملساء لا نبات بها ولا غرس ، أو أرض مستوية ، أو التراب ، أو وجه الأرض ذات التراب والغبار .
« طَيِّباً »
حلالا ، أو طاهرا ، أو تراب الحرث ، أو مكان جرد غير بطح .
« وَأَيْدِيكُمْ »
إلى الزندين ، أو المرفقين ، أو الإبطين : ويجوز التيمم للجنابة عند الجمهور ومنعه عمر وابن مسعود والنخعي . وسبب نزولها قوم من الصحابة أصابتهم جراح ، أو نزلت في إعواز الماء في السفر .
[ سورة النساء ( 4 ) : آية 44 ]
أَ لَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيباً مِنَ الْكِتابِ يَشْتَرُونَ الضَّلالَةَ وَيُرِيدُونَ أَنْ تَضِلُّوا السَّبِيلَ ( 44 )
« يَشْتَرُونَ الضَّلالَةَ »
كأنهم بكتمان صفة محمد صلّى اللّه عليه وسلّم اشتروا الضلالة بالهدى ، أو أعطوا أحبارهم أموالهم على ما صنعوا من التكذيب بمحمد صلّى اللّه عليه وسلّم ، أو كانوا يأخذون الرشا .