على أن الجنابة لا تنافي الصوم . 2 / 187
على أن الجماع يحل في ليالي رمضان لكن لغير المعتكف . 2 / 187
أن الاعتكاف لا يكون إلّا في المسجد وأنه لا يختص به مسجد دون مسجد . 2 / 187
أن المسجد الحرام يقع على الحرم كله . 2 / 191
أن إتمام الحج والعمرة يكون بعد الشروع وأن من شرع فيهما لزمه إتمامهما . 2 / 196
وجوب الوقوف بعرفة لأن الإفاضة لا تكون إلّا بعده . 2 / 198
أن الطلاق الرجعي لا يحرم الوطء حيث سماه زوجا بعد الطلاق . 2 / 228
أن التطليق الشرعي تطليقة بعد تطليقة على التفريق دون الجمع والإرسال دفعة واحدة . 2 / 229
أن الجمع بين التطليقتين والثلاثة بدعة في طهر واحد . 2 / 229
أن النكاح ينعقد بعبارة النساء . 2 / 230
أن المطلقة غير الموطوءة لها نصف إن سمي لها مهر ، وإن لم يسم لها مهر فليس لها نصف مهر المثل بل تجب المتعة ( الهدية ) . 2 / 236
أن الواجب شرعا هو نصف المهر المسمى إلّا أن تسقط هي الكل أو يعطي هو الكل تفضلا . 2 / 237
إباحة التكلم في علم الكلام والمناظرة فيه . 2 / 258
جواز الاجتهاد بناء على الظن . 2 / 259
جواز التشكيك مع علم الاستدلال بخلاف العلم الضروري . 2 / 260
وجوب الزكاة في أموال التجارة . 2 / 267
أن القياس يهدمه النص لأنه جعل الدليل على بطلان قياسهم إحلال اللّه وتحريمه وأن من أحل ما حرّم اللّه فهو كافر . 2 / 275
دليل على اشتراط الأجل في الدّين ، وأن يكون الكاتب فقيها عالما بالشروط حتى يجيء مكتوبه معدلا بالشرع ، وأن يكون الشهود من الرجال المؤمنين ، وأن من لا ترضى شهادته يمكنه الشهادة .
وعلى جواز السّلم في الثياب لأن ما يكال أو يوزن لا يقال فيه الصغير والكبير وإنما يقال في الأذرعي . 2 / 282
جواز المؤاخذة في النسيان والخطأ لإمكان التحرز عنهما في الجملة . 2 / 286
سورة آل عمران
أن النفس هي الجسم المعاين دون ما فيه من المعنى الباطن . 3 / 186
أن على العلماء أن يبينوا الحق للناس وما علموه ، وأن لا يكتموا منه شيئا لغرض فاسد من تسهيل على الظلمة وتطييب لنفوسهم ، أو جرّ منفعة ، أو دفع أذية ، أو لبخل بالعلم . 3 / 187