تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أحكام القرآن — صفحة 1095

مساهمون:

ص١٠٩٥
المسألة الثانية - كيف رضى يوسف أن ينسب إليهم السرقة ولم يفعلوها ؟ قيل : عنه ثلاثة أجوبة : أحدها - أنّ القوم كانوا سرقوه من أبيه وباعوه ، فاستحقوا هذا الاسم بذلك الفعل . الثاني - أنه أراد أيتها العير حالكم حال السرّاق . المعنى إن شيئا لغيركم صار عندكم من غير رضا الملك « 1 » ولا علمه . الثالث - وهو التحقيق أنّ هذا كان حيلة لاجتماع شمله بأخيه وفصله عنهم إليه ، وهو ضرر دفعه بأقلّ منه . فإن قيل - وهي : المسألة الثالثة - فكيف استجاز « 2 » يوسف الحيلولة بين أخيه وأبيه فيزيده حزنا على حزن وكربا على كرب . قلنا : إذا استوى الكرب جاء الفرج . جواب آخر - وذلك أنه كان بإذن من اللّه فلا اعتراض فيه . جواب ثالث - وذلك أنّ الحزن كان قد غلب « 3 » على يعقوب غلبة لا يؤثر فيها فقد أخيه كل التأثير ، أو لا تراه لمّا فقد « 4 » أخاه قال : يا أسفى على يوسف . الآية السابعة عشرة - قوله تعالى « 5 » :
قالُوا نَفْقِدُ صُواعَ الْمَلِكِ وَلِمَنْ جاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ
. فيها ست مسائل : المسألة الأولى - قال علماؤنا : هذا نصّ في جواز الكفالة « 6 » . وقد قال القاضي أبو إسحاق : ليس هذا من باب الكفالة ، فإنها ليس فيها كفالة إنسان عن إنسان ، وإنما هو رجل التزم عن نفسه ، وضمن عنها ، وذلك جائز لغة لازم شرعا ، قال الشاعر :
فلست بآمر فيها بسلم * ولكني على نفسي زعيم
هامش
( 1 ) في م : المالك . ( 2 ) في م : كيف جاز ليوسف . ( 3 ) في ا : قد غلب يعقوب عليه لا يؤثّر فيه . والمثبت من م . ( 4 ) في م : فقده . ( 5 ) آية 72 . ( 6 ) في هامش م : « مسائل الكفالة » .