پرش به محتوای اصلی

أحكام القرآن — صفحه 1563

پدیدآورندگان:

ص۱۵۶۳
السابع - النكاح بغير صداق . وقد اختلف العلماء في نكاحه بغير ولىّ ، وقد قدّمنا أنّ الأصحّ عدم اشتراط الولي في حقه ، وكذلك اختلفوا في نكاحه بغير مهر ، فاللّه أعلم . الثامن - نكاحه في حالة الإحرام ، ففي الصحيح أنه تزوّج ميمونة وهو محرم ، وقد بيناه في مسائل الخلاف . التاسع - سقوط القسم بين الأزواج عنه ، على ما يأتي بيانه في قوله :
تُرْجِي مَنْ تَشاءُ مِنْهُنَّ وَتُؤْوِي إِلَيْكَ مَنْ تَشاءُ
. العاشر - إذا وقع بصره على امرأة وجب على زوجها طلاقها ، وحلّ له نكاحها . قال القاضي : هكذا قال إمام الحرمين ، وقد بينا الأمر في قصة زيد بن حارثة كيف وقع . الحادي عشر - أنه أعتق صفيّة وجعل عتقها صداقها ، وفي هذا اختلاف بينّاه في كتاب الإنصاف ، ويتعلق بنكاحه بغير مهر أيضا . الثاني عشر - دخول مكة بغير إحرام ، وفي حقّنا فيه اختلاف . الثالث عشر - القتال بمكة ، وقد قال عليه السلام : لم تحلّ لأحد قبلي ، ولا تحلّ لأحد بعدي ، وأنما أحلّت لي ساعة من نهار . الرابع عشر - أنه لا يورث . قال القاضي : إنما ذكرته في قسم التحليل ، لأن الرجل إذا قارب الموت بالمرض زال عنه أكثر ملكه ، ولم يبق له إلا الثلث خالصا ، وبقي ملك رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم بعد موته على ما تقدّم في آية الميراث . الخامس عشر - بقاء زوجيته « 1 » من بعد الموت . السادس عشر - إذا طلق امرأة ، هل تبقى حرمته « 2 » عليها فلا تنكح ؟ وهاتان المسألتان ستأتيان إن شاء اللّه تعالى .
پاورقی
( 1 ) في م : زوجته . ( 2 ) في م : حرمة .