تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أحكام القرآن — صفحة 1390

مساهمون:

ص١٣٩٠
الثالث - أن تعظم ، قاله الحسن . فأما من قال : إن معناها تبنى فهو متمعّن ، وقد قال النبي صلى اللّه عليه وسلم : من بنى للّه مسجدا ولو مثل مفحص « 1 » قطاة بنى اللّه له بيتا في الجنة . ومن قال : إنها تطهّر من الأقذار والأنجاس فذلك كقوله صلى اللّه عليه وسلم : إن المسجد لينزوى من النجاسة كما تنزوى الجلدة من النار . وهذا في النجاسة الظاهرة ، فما ظنّك بغيرها ؟ وأما من قال : إنها ترفع فالرفع حسّا كالبناء ، وحكما كالتطهير والتنظيف ، وكما تطهر عن ذلك فإنها مطهّرة عن اللغو والرفث ، لقوله ، وهي : المسألة الثالثة -
وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ
. وهذا يدلّ على أنها المساجد كلها ، ضرب اللّه المثل لنوره بالزيت الذي يتوقّد منه المصباح في البقعة المكرمة ، وهي المساجد ، تتميما لتشريف المثل بالمثل وجلاله من كل جهة . وقد بينا في شرح الحديث من ذكر المساجد جملا عظيمة تربو على المأمول فيه . الآية الحادية والعشرون - قوله تعالى « 2 » :
وَإِذا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذا فَرِيقٌ مِنْهُمْ مُعْرِضُونَ
. فيها ثلاث مسائل : المسألة الأولى - في سبب نزولها « 3 » : روى الطبرىّ أنّ رجلا من المنافقين كان يقال له بشر ، كانت بينه وبين رجل من اليهود خصومة ، وكان اليهودي يدعوه إلى [ التحاكم عند ] « 4 » النبىّ ، وكان المنافق يدعوه إلى كعب بن الأشرف ، وقال : إن محمدا يحيف علينا ، وكان المنافق إذا توجّه عليه الحق دعا إلى غير النبي ، وإذا كان له الحق دعاه إليه ليستوفيه له ، فنزلت الآية فيه . المسألة الثانية - قد بينا أنه إذا كان الحكم بين المعاهد والمسلم - أنّ القضاء يكون للمسلمين لا حقّ لأهل الذمة فيه ، وإن كان بين ذميين فذلك إليهما ، فإذا جاء قاضى الإسلام فإن شاء حكم وإن شاء أعرض ، حسبما تقدم بيانه مستوفى « 5 » ، والحمد للّه .
هامش
( 1 ) مفحص القطاة : حيث تفرخ فيه من الأرض . ( 2 ) آية 48 . ( 3 ) أسباب النزول : 188 . ( 4 ) من القرطبي . ( 5 ) تقدم في سورة المائدة .