الثامن - عن « 1 » ذل .
التاسع - عن غنى « 2 » .
العاشر - عن عهد « 3 » .
الحادي عشر - نقدا غير نسيئة « 4 » .
الثاني عشر - اعترافا منهم أنّ يد المسلمين فوق أيديهم « 5 » .
الثالث عشر - عن قهر .
الرابع عشر - عن إنعام بقبولها عليهم .
الخامس عشر - مبتدئا غير مكافئ .
قال الإمام : هذه الأقوال منها متداخلة ومنها متنافرة ، وترجع إلى معنيين :
أحدهما - أن يكون المراد باليد الحقيقة ، والآخر أن يكون المراد باليد المجاز .
فإن كان المراد به الحقيقة فيرجع إلى من قال : إنه يدفعها بنفسه غير مستنيب في دفعها أحدا .
وأما جهة المجاز فيحتمل أن يريد به التعجيل ، ويحتمل أن يريد به القوة ، ويحتمل أن يريد به المنّة والإنعام .
وأما قول من قال : وهو قائم والآخذ جالس فليس من قوله عن يد ، وإنما هو من قوله :
عن يد وهم صاغرون - وهي :
المسألة العاشرة - وكذلك قوله : يمشون بها وهم كارهون ، من الصغار . وكذلك قول أبى عبيدة : ولا مقهور بن يعود إلى الصغار واليد ، وحقيقة الصغار تقليل الكثير من الأجسام ، أو من المعاني في المراتب والدرجات .
المسألة الحادية عشرة - اختلف العلماء فيما وجبت الجزية عنه ؛ فقال علماء « 6 » المالكية :
وجبت بدلا عن القتل بسبب الكفر .
وقال بعض الحنفية بقولنا .
وقال الشافعي : بدلا عن حقن الدم وسكنى الدار .
هامش
( 1 ) في ل : الثامن - نقدا غير نسيئة .
( 2 ) في ل : عن اعتراف منهم أن يد المسلمين فوق أيديهم .
( 3 ) في ل : قهر .
( 4 ) في ل : عن إنعام بقبولها .
( 5 ) في ل : مبتدئا غير متكافئ .
( 6 ) في ل : علماؤنا .