( صلى اللّه عليه وسلم ) فكان بيّنا ( واللّه أعلم ) - إذا كان من الصلاة نافلة وفرض ، وكان الفرض منها مؤقتا - أن لا تجزى عنه صلاة ، إلا بأن ينويها مصليا « 1 » » .
* * *
وبهذا « 2 » الإسناد ، قال الشافعي : قال اللّه تبارك وتعالى :
( فَإِذا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ [ مِنَ الشَّيْطانِ الرَّجِيمِ
« 3 »
] : 16 - 98 )
. قال الشافعي :
وأحبّ أن يقول - حين يفتتح [ قبل أم « 4 » ] القرآن : أعوذ باللّه من الشيطان الرجيم ، وأي كلام استعاذ به ، أجزأه » .
وقال في الإملاء - بهذا الإسناد : « ثم يبتدئ ، فيتعوذ ، ويقول :
أعوذ بالسميع العليم ؛ أو يقول : أعوذ باللّه السميع العليم [ من الشيطان الرجيم « 5 » ) ؛ أو : أعوذ باللّه أن يحضرون . لقول اللّه عزّ وجل .
( فَإِذا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطانِ الرَّجِيمِ »
.
* * *
قال الشافعي - في كتاب البويطىّ : « قال اللّه جل ثناؤه :
( وَلَقَدْ )
هامش
( 1 ) هذه عبارة الأم [ ج 1 ص 86 ] ، وفي الأصل : « لا يجزى عنه أن يصلى صلاة إلا بأن ينويها مصليها » . وعبارة الأم أسلم وأوضح .
( 2 ) بالأصل « فلهذا » ، وهو خطأ واضح .
( 3 ) زيادة عن الأم [ ج 1 ص 92 - 93 ] .
( 4 ) زيادة مقصودة قطعا .
( 5 ) زيادة مقصودة قطعا .