( نافِلَةً لَكَ : 17 - 78 ، 79 )
، فأعلمه أن صلاة الليل نافلة لا فريضة ؛ وأن الفرائض فيما ذكر : من ليل أو نهار . قال الشافعي : ويقال : في قول اللّه عزّ وجل :
( فَسُبْحانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ )
: المغرب والعشاء ؛
( وَحِينَ تُصْبِحُونَ )
:
الصبح ،
( وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّماواتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا )
: العصر ،
( وَحِينَ تُظْهِرُونَ )
: الظهر . قال الشافعي : وما أشبه ما قيل من هذا ، بما « 1 » قيل ، واللّه أعلم » .
* * * وبه « 2 » قال : قال الشافعي : « أحكم اللّه ( عزّ وجل ) لكتابه « 3 » : أن ما فرض - : من الصلوات . - موقوت ؛ والموقوت ( واللّه أعلم ) : الوقت الذي نصلى فيه ، وعددها . فقال جل ثناؤه :
( إِنَّ الصَّلاةَ كانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتاباً مَوْقُوتاً : 4 - 103 )
.
* * * وبهذا الإسناد [ قال ] : قال الشافعي : قال اللّه تبارك وتعالى :
( لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَأَنْتُمْ سُكارى ، حَتَّى تَعْلَمُوا ما تَقُولُونَ : 4 - 43 )
.
قال : يقال : نزلت قبل تحريم الخمر . وأيّما « 4 » كان نزولها : قبل تحريم الخمر
هامش
( 1 ) كذا بالأصل والام ؛ أي . بما قيل في شرح الآية السابقة .
( 2 ) أي . بالإسناد السابق .
( 3 ) كذا بالأصل ، وفي الام ( ج 1 ص 61 ) : « كتابه » . ولعل الصواب « أعلم اللّه عزّ وجل في كتابه » .
( 4 ) في الأصل : « وإنما » وهو خطأ وتحريف من الناسخ . والتصحيح عن الأم ( ج 1 ص 60 ) .