دياتهم أكثر من هذا . فألزمنا قاتل كلّ واحد - : من هؤلاء . - :
الأقلّ مما اجتمع عليه . « 1 » » .
وأطال الكلام فيه ، وناقضهم « 2 » : بالمؤمنة الحرّة ، والجنين « 3 » ؛ وبالعبد - : وقد تكون قيمته : عشرة دراهم . - : يجب في قتل كل واحد منهم : تحرير رقبة مؤمنة ؛ ولم يسوّ بينهم : في الدّية « 4 » .
* * *
( أنا ) أبو عبد اللّه الحافظ ، أنا أبو العباس ، أنا الربيع ، أنا الشافعي ، قال « 5 » : « قال اللّه جل ثناؤه :
( وَما كانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِناً إِلَّا خَطَأً )
؛ إلى قوله :
( فَإِنْ كانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ - : وَهُوَ مُؤْمِنٌ . - : فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ
« 6 »
: 4 - 92 )
. » « 7 » « قال الشافعي : [ قوله : ( من قوم ) « 8 » ؛ ] يعنى : في قوم
هامش
( 1 ) راجع في المختصر ( ج 5 ص 136 ) ما احتج به في ديات أهل الكفر : فهو جيد .
( 2 ) يعنى : الحنفية . انظر الأم ( ج 7 ص 294 ) .
( 3 ) راجع فيما يجب في الجنين خاصة ، كلامه في اختلاف الحديث ( ص 20 و 384 ) ، والرسالة ( ص 427 - 428 و 552 - 553 ) .
( 4 ) راجع كلامه عن هذا كله : في الأم ( ج 6 ص 88 - 98 ) ، والمختصر ( ج 5 ص 143 - 146 ) . وراجع السنن الكبرى ( ج 8 ص 37 - 38 و 95 و 112 - 117 ) .
( 5 ) كما في الأم ( ج 6 ص 30 ) .
( 6 ) راجع في السنن الكبرى ( ج 8 ص 131 ) : ما روى عن ابن عباس في تفسير ذلك .
( 7 ) في الأم زيادة : « الآية » . وراجع كلامه في الرسالة ( ص 301 - 302 ) .
( 8 ) زيادة حسنة ، عن الأم . وانظر السنن الكبرى ( ج 8 ص 130 ) .